للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَلاَ عَقَارَهُ، بَل يَحْبِسُهُ حَتَّى يَرْضَى بِبَيْعِ مَالِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ (١) .

جَبْرُ الْمُحْتَكِرِ:

٧ - إِذَا كَانَ عِنْدَ إِنْسَانٍ طَعَامٌ فَاضِلٌ عَنْ حَاجَتِهِ، يَحْتَاجُ إِلَيْهِ النَّاسُ وَامْتَنَعَ عَنْ بَيْعِهِ لَهُمْ، أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَى بَيْعِهِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ (٢) . وَلِلتَّفْصِيل ر: (احْتِكَار)

الْجَبْرُ عَلَى الْبَيْعِ لِلنَّفَقَةِ الْوَاجِبَةِ:

٨ - إِذَا امْتَنَعَ الْمُكَلَّفُ عَنِ الإِْنْفَاقِ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ كَالزَّوْجَةِ وَالأَْوْلاَدِ وَالأَْبَوَيْنِ، وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُ نَقْدٌ ظَاهِرٌ بَاعَ الْحَاكِمُ عُرُوضَهُ أَوْ عَقَارَهُ لِلإِْنْفَاقِ عَلَيْهِمْ.

وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي (النَّفَقَة) .

الأَْخْذُ بِالشُّفْعَةِ جَبْرًا:

٩ - الشُّفْعَةُ حَقٌّ مَنَحَهُ الشَّرْعُ لِلشَّرِيكِ الْقَدِيمِ، أَوِ الْجَارِ الْمُلاَصِقِ، فَيَتَمَلَّكُ الشِّقْصَ الْمَبِيعَ عَنْ مُشْتَرِيهِ بِمَا قَامَ عَلَيْهِ مِنَ الثَّمَنِ وَالتَّكَالِيفِ جَبْرًا عَلَيْهِ.

وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (شُفْعَة) .


(١) روضة الطالبين ٤ / ٨٨، وحاشية الدسوقي ٣ / ١٥١، والمغني ٤ / ٤٤٧، وابن عابدين ٥ / ٣٢٥
(٢) ابن عابدين ٥ / ٢٥٦، وقليوبي ٢ / ١٥٦.