للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بِالتَّسْلِيمَةِ الأُْولَى مِنْ صَلاَتِهِ، وَيُطْلَبُ مِنْهُ الثَّانِيَةُ. " (١)

التَّحَلُّل مِنْ إِحْرَامِ الْعُمْرَةِ:

١٢٦ - اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ لِلْعُمْرَةِ تَحَلُّلاً وَاحِدًا يَحِل بِهِ لِلْمُحْرِمِ جَمِيعُ مَحْظُورَاتِ الإِْحْرَامِ. وَيَحْصُل هَذَا التَّحَلُّل بِالْحَلْقِ أَوِ التَّقْصِيرِ بِاتِّفَاقِ الْمَذَاهِبِ (٢) عَلَى اخْتِلاَفِهِمْ فِي حُكْمِهِ فِي مَنَاسِكِ الْعُمْرَةِ (٣) .

مَا يَرْفَعُ الإِْحْرَامَ

١٢٧ - يَرْفَعُ الإِْحْرَامَ، بِتَحْوِيلِهِ عَمَّا نَوَاهُ الْمُحْرِمُ، أَمْرَانِ:

١ - فَسْخُ الإِْحْرَامِ.

٢ - رَفْضُ الإِْحْرَامِ.

ذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ خِلاَفًا لِلْجُمْهُورِ إِلَى أَنَّ مَنْ كَانَ مُفْرِدًا أَوْ قَارِنًا (إِذَا لَمْ يَكُنْ قَدْ سَاقَ الْهَدْيَ) يُسْتَحَبُّ لَهُ إِذَا طَافَ وَسَعَى أَنْ يَفْسَخَ نِيَّتَهُ بِالْحَجِّ،


(١) انظر التحلل الأكبر في الهداية وفتح القدير ٢ / ١٨٣، والمسلك المتقسط ص ١٥٥، والدر المختار ورد المحتار ٢ / ٢٥١، وشرح الرسالة وحاشية العدوي ١ / ٤٧٩، وشرح الزرقاني ٢ / ٢٨٠، ٢٨١، والشرح الكبير وحاشيته ٢ / ٤٦، ٤٧، والمجموع ٨ / ١٧٢ - ١٧٤، والمنهاج بشرح المحلي وحاشيته ٢ / ١٢٠، ونهاية المحتاج للرملي ٢ / ٤٣١، والكافي ١ / ٦٠٨، والمغني ٣ / ٤٤٢، ومطالب أولي النهى ٢ / ٤٢٧
(٢) المسلك المتقسط ص ٣٠٧، ورد المحتار ٢ / ٢٥٧، وحاشية العدوي على شرح الرسالة ١ / ٤٨٣ وفيه التصريح بكون الحلق من شروط الكمال، ومطالب أولي النهى ٢ / ٤٤٤
(٣)
(ر: عمرة)