للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثَّالِثُ: أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ.

ك - الْمُحَافَظَةُ عَلَى الْوُضُوءِ:

٢٣ - صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ يُنْدَبُ الْمُحَافَظَةُ عَلَى الْوُضُوءِ، وَتَفْسِيرُهُ: أَنْ يَتَوَضَّأَ كُلَّمَا أَحْدَثَ لِيَكُونَ عَلَى الْوُضُوءِ فِي الأَْوْقَاتِ كُلِّهَا (١) .

ل - الْوُضُوءُ خُرُوجًا مِنَ الْخِلاَفِ:

٢٤ - صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الْوُضُوءُ لِلْخُرُوجِ مِنْ خِلاَفِ سَائِرِ الْعُلَمَاءِ كَمَا إِذَا مَسَّ امْرَأَةً مُشْتَهَاةً غَيْرَ مُحَرَّمَةٍ، أَوْ فَرْجَهُ بِبَطْنِ كَفِّهِ لِتَكُونَ عِبَادَتُهُ صَحِيحَةً بِالاِتِّفَاقِ عَلَيْهَا اسْتِبْرَاءً لِدِينِهِ مِنَ الْقَوْل بِالإِْفْسَادِ (٢) .

(ر: مُرَاعَاة الْخِلاَف فِقْرَة ٢ - ٤)

رَابِعًا: مَا يُبَاحُ لَهُ الْوُضُوءُ:

٢٥ - صَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّ الْوُضُوءَ الْمُبَاحَ هُوَ الْوُضُوءُ لِلتَّنْظِيفِ وَالتَّبَرُّدِ، وَقَال الشَّبِيبِيُّ: مِنَ


(١) الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة ١ / ٩، وانظر الْفَتَاوَى الْكُبْرَى الْفِقْهِيَّة للهيثمي ١ / ٥٥
(٢) مَرَاقِي الْفَلاَح ٤٧