للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

و - الْحَقُّ الْمَحْدُودُ الزَّمَنِ وَالْوَقْتِ، مِثْل: الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَالْحَجِّ.

أَمَّا الْحَقُّ غَيْرُ الْمَحْدُودِ الزَّمَنِ وَالْوَقْتِ، فَمِثْل: السَّنَةِ الَّتِي يُؤَدِّي فِيهَا الشَّخْصُ فَرِيضَةَ الْحَجِّ عِنْدَ مَنْ يَرَى مِنَ الْفُقَهَاءِ وُجُوبَ الْحَجِّ عَلَى التَّرَاخِي، وَسَدَادِ الدُّيُونِ الَّتِي لَمْ يُحَدَّدْ لَهَا وَقْتٌ لِلأَْدَاءِ.

ز - الْحَقُّ الْمَحْدُودُ الاِتِّجَاهِ، مِثْل: عَيْنِ الْكَعْبَةِ لِمَنْ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.

أَمَّا الْحَقُّ غَيْرُ الْمَحْدُودِ الاِتِّجَاهِ، فَمِثْل: الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ.

ح - الْحَقُّ الْمَحْدُودُ الْعَدَدِ، مِثْل: أَرْكَانِ الإِْسْلاَمِ الْخَمْسَةِ، وَفَرَائِضِ الصَّلاَةِ الْخَمْسِ، وَالْجَمْعِ بَيْنَ أَرْبَعِ زَوْجَاتٍ، وَطَرَفَيِ الْعَقْدِ وَهُمَا: الْمُوجِبُ وَالْقَابِل.

أَمَّا الْحَقُّ غَيْرُ الْمَحْدُودِ الْعَدَدِ، فَمِثْل عَدَدِ أَيَّامِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَدْ يَتِمُّ الشَّهْرُ وَقَدْ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ، وَأَيَّامُ السَّفَرِ الشَّرْعِيِّ بِالنِّسْبَةِ لِقَصْرِ الصَّلاَةِ. (١)

الْحَقُّ التَّامُّ وَالْمُخَفَّفُ:

٣٣ - تَنْقَسِمُ الْحُقُوقُ بِاعْتِبَارِ حَال التَّكْلِيفِ مِنْ حَيْثُ وُجُودُ أَعْذَارٍ مُعْتَبَرَةٍ تَقْتَضِي التَّخْفِيفَ أَوْ عَدَمِ وُجُودِهَا إِلَى قِسْمَيْنِ: تَامٌّ وَمُخَفَّفٌ.


(١) انظر الموافقات (١ / ١٥٦ - ١٦١) .