للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَقَال ابْنُ جَمَاعَةٍ: يُقَال لَهُ: قَرْنٌ غَيْرُ مُضَافٍ، وَسَمَّاهُ فِي رِوَايَةٍ لِلشَّافِعِيِّ فِي الْمُسْنَدِ قَرْنَ الْمَعَادِنِ (١) .

وَلِلتَّفْصِيل (ر: إِحْرَام ف ٤٠) .

ثَانِيًا: الْقَرْنُ مِنَ الْحَيَوَانِ:

التَّضْحِيَةُ بِمَا لاَ قَرْنَ لَهُ مِنْ غَنَمٍ أَوْ بَقَرٍ:

٣ - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - عَدَا ابْنِ حَامِدٍ - أَنَّهُ يُجْزِئُ الْجَمَّاءُ - وَهِيَ الَّتِي لاَ قَرْنَ لَهَا خِلْقَةً - فِي الأُْضْحِيَّةِ وَالْهَدْيِ (٢) .

وَأَجَازَ الشَّافِعِيَّةُ التَّضْحِيَةَ بِالْجَمَّاءِ مَعَ الْكَرَاهَةِ (٣) .

وَقَال ابْنُ حَامِدٍ: لاَ تَجُوزُ التَّضْحِيَةُ بِالْجَمَّاءِ لأَِنَّ ذَهَابَ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ الْقَرْنِ يَمْنَعُ، فَذَهَابُ الْجَمِيعِ أَوْلَى؛ وَلأَِنَّ مَا مَنَعَ مِنْهُ الْعَوَرُ مَنَعَ مِنْهُ الْعَمَى، وَكَذَلِكَ مَا مَنَعَ مِنْهُ الْعَضَبُ يَمْنَعُ مِنْهُ كَوْنُهُ أَجَمَّ أَوْلَى (٤) .

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (جَمَّاء ف ٣) .

التَّضْحِيَةُ بِمَكْسُورَةِ الْقَرْنِ:

٤ - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ مَكْسُورَةَ الْقَرْنِ تُجْزِئُ مَا لَمْ يَبْلُغِ الْكَسْرُ


(١) مواهب الجليل ٣ / ٣٢.
(٢) بدائع الصنائع ٥ / ٧٦، والمواق ٣ / ٢٤٠، وكشاف القناع ٣ / ٦، والمغني ٨ / ٦٢٥.
(٣) المجموع ٨ / ٤٠٢.
(٤) المغني ٨ / ٦٢٦.