للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَوْ عَلَى الثَّوْبِ تَنَجَّسَ.

وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ نَجَاسَةَ بَوْل الْهِرَّةِ، وَعُمُومُ قَوْل الشَّافِعِيَّةِ فِي نَجَاسَةِ جَمِيعِ الأَْبْوَال يَقْضِي بِنَجَاسَتِهِ (١) . وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (نَجَاسَة) .

د - بَيْعُ الْهِرِّ:

٥ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ بَيْعِ الْهِرَّةِ.

فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ بَيْعَ الْهِرَّةِ جَائِزٌ؛ لأَِنَّهَا طَاهِرَةٌ وَمُنْتَفَعٌ بِهَا وَوُجِدَ فِيهَا جَمِيعُ شُرُوطِ الْبَيْعِ، فَجَازَ بَيْعُهَا كَالْحِمَارِ وَالْبَغْل، وَلأَِنَّ كُل مَمْلُوكٍ أُبِيحَ الاِنْتِفَاعُ بِهِ يَجُوزُ بَيْعُهُ إِلاَّ مَا اسْتَثْنَاهُ الشَّرْعُ مِنَ الْكَلْبِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَالْوَقْفِ؛ لأَِنَّ الْمِلْكَ لإِِطْلاَقِ التَّصَرُّفِ، وَالْمَنْفَعَةُ الْمُبَاحَةُ يُبَاحُ لِلشَّخْصِ اسْتِيفَاؤُهَا، فَجَازَ لَهُ أَخْذُ عِوَضِهَا، وَأُبِيحَ لِغَيْرِهِ بَذْل مَالِهِ فِيهَا تَوَصُّلاً إِلَيْهَا وَدَفْعًا لِحَاجَتِهِ بِهَا، كَسَائِرِ مَا أُبِيحَ بَيْعُهُ؛ لأَِنَّ الْبَيْعَ شُرِعَ طَرِيقًا لِلتَّوَصُّل إِلَى قَضَاءِ الْحَاجَةِ وَاسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ الْمُبَاحَةِ، لِيَصِل كُل وَاحِدٍ إِلَى الاِنْتِفَاعِ بِمَا فِي يَدِ صَاحِبِهِ مِمَّا


(١) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ ١ / ٢١٢، والفتاوى الْهِنْدِيَّة ١ / ٩، والدسوقي ١ / ٥٨، ومغني الْمُحْتَاج ١ / ٧٨، وتحفة الْمُحْتَاج ١ / ٢٩٦