للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا لِتَعِيشَ (١) . وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إِضَاعَةِ الْمَال. (٢)

ثُمَّ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ وَأَبُو يُوسُفَ إِلَى أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى الإِْنْفَاقِ عَلَيْهِ، إِذْ فِي عَدَمِ الإِْنْفَاقِ إِضَاعَةٌ لِلْمَال وَتَعْذِيبٌ لِلْحَيَوَانِ، وَقَدْ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْهُمَا، وَلَيْسَ هَذَا الْحَيَوَانُ مِنْ أَهْل الاِسْتِحْقَاقِ لِيُقْضَى لَهُ بِإِجْبَارِ الْمَالِكِ عَلَى نَفَقَتِهِ أَوْ بَيْعِهِ.

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُجْبَرُ مَالِكُهُ عَلَى الإِْنْفَاقِ. فَإِنْ عَجَزَ مُحْتَبِسُ الْحَيَوَانِ عَنِ الإِْنْفَاقِ، فَقَدْ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى إِجْبَارِهِ عَلَى الْبَيْعِ أَوِ التَّذْكِيَةِ إِنْ كَانَ مِمَّا يُذَكَّى، وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ أَنَّهُ يُمْكِنُ إِجْبَارُهُ عَلَى التَّخْلِيَةِ لِلرَّعْيِ وَوُرُودِ الْمَاءِ إِنْ أَلِفَ ذَلِكَ. (٣)

م - الإِْعْسَارُ بِفِكَاكِ الأَْسِيرِ:

٢٣ - يَجِبُ فِكَاكُ الأَْسِيرِ الْمُسْلِمِ مِنْ أَيْدِي الْكُفَّارِ، وَيَجِبُ ذَلِكَ عِنْدَ الْجُمْهُورِ بِأَيِّ وَسِيلَةٍ مَشْرُوعَةٍ، كَالْقِتَال وَالتَّفَاوُضِ وَالْمُفَادَاةِ بِأَسْرَاهُمْ أَوْ بِالْمَال.

فَإِذَا وَقَعَ الْفِدَاءُ عَلَى الْمَال فَإِنَّ فِدَاءَهُ يَكُونُ مِنْ بَيْتِ مَال الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَلَوْ كَانَ لِلأَْسِيرِ مَالٌ. فَإِنْ قَصَّرَ بَيْتُ الْمَال فِي ذَلِكَ فَعَلَى جَمَاعَةِ


(١) حديث: " عذبت امرأة في هرة. . . " أخرجه البخاري (٦ / ٥١٥ - الفتح ط السلفية) .
(٢) حديث: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. . . " أخرجه البخاري (١١ / ٣٠٦ - الفتح ط السلفية) .
(٣) الاختيار شرح المختار ٢ / ٢٥٠ ط مصطفى الحلبي ١٩٣٦، وفتح القدير ٤ / ٢٢٩ - ٢٣١، وحاشية الجمل على شرح المنهج ٢ / ٥٢٧ - ٥٢٨، والمهذب في فقه الإمام الشافعي ٢ / ١٦٩ - ١٧٠، والشرح الكبير ٢ / ٥٢٢، والشرح الصغير ١ / ٤٧٩ ط الثانية بالمطبعة العامرة المليجية ١٣٣٥ هـ، وجواهر الإكليل ١ / ٤٠٧، وكشاف القناع ٥ / ٤٩٤.