للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَهُوَ رِوَايَةُ الْمَدَنِيِّينَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ (١) لِحَدِيثِ: إِذَا أَمَّنَ الإِْمَامُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. (٢)

ثَانِيًا - عَدَمُ النَّدْبِ، وَهُوَ رِوَايَةُ الْمِصْرِيِّينَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ رِوَايَةُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ. وَدَلِيل عَدَمِ اسْتِحْسَانِهِ مِنَ الإِْمَامِ مَا رَوَى مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: إِذَا قَال الإِْمَامُ: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ، فَقُولُوا: آمِينَ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْل الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ. (٣) وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَقُولُهُ؛ لأَِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ ذَلِكَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَوْمِ، وَالْقِسْمَةُ تُنَافِي الشَّرِكَةَ. (٤)

ثَالِثًا - وُجُوبُ التَّأْمِينِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، قَال فِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ: آمِينَ أَمْرٌ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (٥)


(١) الفتاوى الهندية ١ / ٧٤ ط بولاق، وابن عابدين ١ / ٢٨٢، والخرشي ١ / ٢٨٢ ط الشرفية، والرهوني ١ / ٤١٦ ط بولاق، وأحكام القرآن لابن العربي ونسبه لابن حبيب ١ / ٧ ط عيسى الحلبي، وشرح الروض ١ / ١٥٤، والمغني والشرح الكبير ١ / ٥٢٨ ط المنار.
(٢) حديث: " إذا أمن. . . " رواه مالك وأحمد والشيخان عن أبي هريرة (فيض القدير ١ / ٣٠٣)
(٣) حديث " إذا قال. . . " رواه مالك والبخاري وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة، وفي آخره زيادة: " ما تقدم من ذنبه " (الفتح الكبير ١ / ١٣٦)
(٤) الرهوني ١ / ٤١٦، ونسبه ابن العربي إلى مالك. (أحكام القرآن ١ / ٧)
(٥) الإنصاف ٢ / ١٢٠ ط حامد الفقي.