للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَدْخَل بَيْنَهُمَا أَجْنَبِيًّا، وَهُوَ الرُّكُوعُ الثَّانِي.

وَالنِّيَّةُ عِنْدَهُمْ شَرْطٌ وَلَيْسَتْ بِرُكْنٍ.

وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (نِيَّة) .

وَكَذَا تَكْبِيرَةُ الإِْحْرَامِ، فَهِيَ عِنْدَهُمْ شَرْطٌ فِي الصَّلاَةِ عُمُومًا غَيْرَ صَلاَةِ الْجِنَازَةِ، أَمَّا فِي الْجِنَازَةِ فَهِيَ رُكْنٌ اتِّفَاقًا (١) . تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (تَكْبِيرَةُ الإِْحْرَامِ) ف ٣ (١٣ ٢١٨) .

وَاجِبَاتُ الصَّلاَةِ:

قَدْ سَبَقَ أَنَّهُ لَمْ يَقُل بِوَاجِبَاتِ الصَّلاَةِ سِوَى الْحَنَفِيَّةَ وَالْحَنَابِلَةَ، وَوَاجِبَاتُ الصَّلاَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ تَخْتَلِفُ عَنْ وَاجِبَاتِ الصَّلاَةِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ.

أ - وَاجِبَاتُ الصَّلاَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ:

٣٨ - قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ. وَهِيَ مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلاَةِ لِثُبُوتِهَا بِخَبَرِ الْوَاحِدِ الزَّائِدِ عَلَى قَوْله تَعَالَى {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ (٢) } وَالزِّيَادَةُ وَإِنْ كَانَتْ لاَ تَجُوزُ لَكِنْ يَجِبُ الْعَمَل بِهَا.

وَمِنْ أَجْل ذَلِكَ قَالُوا بِوُجُوبِهَا. وَلِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِل الْقِبْلَةَ، فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ


(١) حاشية ابن عابدين ١ / ٢٧٧، ٢٩٧، ٣٠٢.
(٢) سورة المزمل / ٢٠.