للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ. وَمَنَعَهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَبِهِ قَال طَاوُسٌ وَمُجَاهِدٌ وَالنَّخَعِيُّ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ، وَهُوَ الْقَوْل الآْخَرُ لَلشَّافِعِيِّ. وَحَمَل بَعْضُهُمْ كَلاَمَ أَحْمَدَ فِي مَنْعِ الْخَلْخَال عَلَى الْكَرَاهَةِ.

وَيَحْرُمُ لُبْسُ الْمَخِيطِ اتِّفَاقًا لِلرِّجَال. (١)

وَلاَ يَجُوزُ التَّزَيُّنُ بِالتَّطَيُّبِ وَالْحَلْقِ أَوِ التَّقْصِيرِ وَتَقْلِيمِ الأَْظْفَارِ وَنَحْوِهَا أَثْنَاءَ الإِْحْرَامِ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ أَكَانَ الْمُحْرِمُ رَجُلاً أَمِ امْرَأَةً.

وَيُسَنُّ التَّطَيُّبُ فِي الْبَدَنِ اسْتِعْدَادًا لِلإِْحْرَامِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ.

أَمَّا التَّطَيُّبُ فِي الثَّوْبِ قَبْل الإِْحْرَامِ فَمَنَعَهُ الْجُمْهُورُ، وَأَجَازَهُ الشَّافِعِيَّةُ فِي الْمُعْتَمَدِ عِنْدَهُمْ (٢) .

وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (إِحْرَامٌ، وَتَحْلِيَةٌ) .

التَّزَيُّنُ فِي الاِعْتِكَافِ:

١٤ - يَجُوزُ لِلْمُعْتَكِفِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ التَّزَيُّنُ بِالتَّطَيُّبِ وَلُبْسِ الثِّيَابِ الْحَسَنَةِ وَأَخْذِ الظُّفْرِ وَالشَّارِبِ وَنَحْوِهِ، لَكِنَّ الْمَالِكِيَّةَ صَرَّحُوا بِكَرَاهَةِ قَلْمِ الأَْظْفَارِ وَقَصِّ الشَّارِبِ


(١) ابن عابدين ٢ / ١٦٢ - ١٦٤، والمسلك المتقسط ص ٨٣، والدسوقي ٢ / ٥٥، ٥٦، والمجموع ٧ / ٢٦٣، والمغني ٣ / ٣٢٨ - ٣٣٠.
(٢) المراجع السابقة، وبداية المجتهد ١ / ٣٢٨.