للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بَيْعُ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ:

٢٤ - لَمْ يَخْتَلِفِ الْعُلَمَاءُ فِي جَوَازِ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ بِالتَّفَاضُل إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ، لِلْحَدِيثِ السَّابِقِ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي: (بَيْع، وَصَرْف) .

بَيْعُ الذَّهَبِ جُزَافًا:

٢٥ - لاَ يَجُوزُ بَيْعُ الرِّبَوِيِّ بِجِنْسِهِ وَمِنْهُ الذَّهَبُ مُجَازَفَةً؛ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ الْحَدِيثَ. وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلاَمُ عَلَى هَذَا فِي مُصْطَلَحِ: (بَيْع) . (١)

الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ فِي الأَْرْضِ الْمَبِيعَةِ:

٢٦ - مَنْ وَجَدَ رِكَازًا فِي مَوَاتٍ، أَوْ فِي مِلْكِهِ بِالإِْحْيَاءِ فَإِنَّهُ يَمْلِكُهُ فِي الْجُمْلَةِ. أَمَّا مَنْ وَجَدَ رِكَازًا فِي مِلْكِهِ الْمُنْتَقِل إِلَيْهِ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ، فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لِلْمَالِكِ الأَْوَّل، وَذَهَبَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لِلْمَالِكِ الأَْخِيرِ، وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (رِكَاز) .

الْمُعَامَلَةُ بِالْمَغْشُوشِ مِنَ الذَّهَبِ:

٢٧ - يُكْرَهُ لِلإِْمَامِ وَالْحَاكِمِ ضَرْبُ الْعُمْلَةِ بِالذَّهَبِ الْمَغْشُوشِ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ


(١) الموسوعة (٩ / ٧٦) ، فتح القدير (٥ / ٤٧٠) ، والدسوقي (٣ / ٢٣) ، وروضة الطالبين (٣ / ٣٨٣) ، والمجموع (١٠ / ٣٥٣) ، وكشاف القناع (٣ / ٢٥٣) .