للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْمَمْلُوكِ وَقَدْ تَكُونُ لِعَبْدِ غَيْرِهِ.

وَتَفْصِيل ذَلِكَ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (رِقّ ف ١٠٦) .

هـ - الْوَصِيَّةُ لِجِهَةٍ عَامَّةٍ:

٣٢ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى صِحَّةِ الْوَصِيَّةِ مِنْ مُسْلِمٍ لِجِهَةٍ عَامَّةٍ كَعِمَارَةِ مَسْجِدٍ إِنْشَاءً وَتَرْمِيمًا لأَِنَّهَا قُرْبَةٌ.

وَفِي مَعْنَى الْمَسْجِدِ الْمَدْرَسَةُ وَالرِّبَاطُ الْمُسْبَل وَالْخَانِقَاهُ وَالْقَنْطَرَةُ وَالسِّقَايَةُ (١) .

وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ عَلَى أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْوَصِيَّةِ الْقُرْبَةُ، فَيَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِجِهَةٍ عَامَّةٍ مُبَاحَةٍ كَالْوَصِيَّةِ لِلأَْغْنِيَاءِ مَثَلاً (٢) .

كَمَا ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ) إِلَى أَنَّ وَصِيَّةَ الْمُسْلِمِ لِبِنَاءِ كَنِيسَةٍ أَوْ بِيعَةٍ لاَ تَجُوزُ لأَِنَّهَا مَعْصِيَةٌ.


(١) مُغْنِي الْمُحْتَاج ٣ / ٤٠ - ٤٢، وأسنى الْمَطَالِب ٣ / ٣٠، وكشاف الْقِنَاع ٤ / ٣٥٩، وحاشية الدُّسُوقِيّ ٤ / ٤٢٢ والبدائع ٧ / ٣٤١، وروضة الْقُضَاة ٢ / ٦٨٠
(٢) أَسْنَى الْمَطَالِب ٣ / ٣٠، والدسوقي ٤ / ٤٢٢، والإنصاف ٧ / ٢٣٧، وكشاف الْقِنَاع ٤ / ٣٦٠، ومواهب الْجَلِيل ٦ / ٣٦٥