للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مِنَ الإِْقَامَةِ بِالْحِجَازِ (١) .

الأَْمْوَال الَّتِي تَخْضَعُ لِلْعُشْرِ:

١٨ - لاَ يَجِبُ الْعُشْرُ إِلاَّ فِي الأَْمْوَال الْمُعَدَّةِ لِلتِّجَارَةِ: كَالأَْقْمِشَةِ وَالزَّيْتِ وَالْحُبُوبِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، أَمَّا الأَْمْتِعَةُ الشَّخْصِيَّةُ وَمَا لَيْسَ مُعَدًّا لِلتِّجَارَةِ فَلاَ عُشْرَ فِيهِ، رَوَى يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَال: كُنْتُ أُعَشِّرُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ زَمَانَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَكَانَ يَأْخُذُ مِنْ أَهْل الذِّمَّةِ عُشُورَ أَمْوَالِهِمْ فِيمَا اتَّجَرُوا فِيهِ (٢) .

شُرُوطُ وُجُوبِ الْعُشْرِ فِي الأَْمْوَال التِّجَارِيَّةِ:

١٩ - اشْتَرَطَ الْفُقَهَاءُ لِوُجُوبِ الْعُشْرِ فِي الأَْمْوَال التِّجَارِيَّةِ عِدَّةَ شُرُوطٍ وَهِيَ:

أ - الاِنْتِقَال بِهَا:

٢٠ - ذَهَبَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْعُشْرَ لاَ يَجِبُ عَلَى الذِّمِّيِّ فِي أَمْوَالِهِ التِّجَارِيَّةِ إِلاَّ إِذَا انْتَقَل بِهَا مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ فِي بِلاَدِ الْمُسْلِمِينَ (٣) .


(١) البدائع ٢ / ٣٨، والهداية ١ / ١٠٧، والفواكه الدواني ١ / ٣٩٤، روضة الطالبين ١٠ / ٣٢٠، وأحكام أهل الذمة ١ / ١٦٧، والإنصاف ٤ / ٢٤٥، وكشاف القناع ٣ / ١٣٨.
(٢) الخراج ليحيى بن آدم ص ٦٨.
(٣) الخراج لأبي يوسف ص١٣٣، ومنح الجليل لعليش ١ / ٧٦٠، والأم ٤ / ٢٨١، والمغني ١ / ٥٢٠.