للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ قَوْلٌ لِلْحَنَابِلَةِ، أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْوَقْفِ التَّأْبِيدُ، فَيَصِحُّ مُدَّةً مُعَيَّنَةً، ثُمَّ يَرْجِعُ مِلْكًا كَمَا كَانَ (١) .

تَأْقِيتُ الْبَيْعِ (٢) :

٥٩ - لَمَّا كَانَ الْبَيْعُ هُوَ مُبَادَلَةُ الْمَال بِالْمَال بِالتَّرَاضِي، وَكَانَ حُكْمُهُ هُوَ ثُبُوتُ الْمِلْكِ لِلْمُشْتَرِي فِي الْمَبِيعِ، وَلِلْبَائِعِ فِي الثَّمَنِ لِلْحَال (٣) وَلَمَّا كَانَ هَذَا الْمِلْكُ يَثْبُتُ لَهُ عَلَى التَّأْبِيدِ، فَإِنَّهُ لاَ يَحْتَمِل التَّأْقِيتَ (٤) جَاءَ فِي الأَْشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ لِلسُّيُوطِيِّ: " أَنَّ مِمَّا لاَ يَقْبَل التَّأْقِيتَ بِحَالٍ، وَمَتَى أُقِّتَ بَطَل، الْبَيْعُ بِأَنْوَاعِهِ (٥) . . . " وَذَلِكَ كَمَا قَال الْكَاسَانِيُّ: " لأَِنَّ عُقُودَ تَمْلِيكِ الأَْعْيَانِ لاَ تَصِحُّ مُؤَقَّتَةً (٦) ". وَقَدْ أَبْطَل الْفُقَهَاءُ كُل شَرْطٍ يُؤَدِّي إِلَى تَأْقِيتِ الْبَيْعِ، أَيْ إِلَى عَوْدَةِ الْمَبِيعِ إِلَى بَائِعِهِ الأَْوَّل، سَوَاءٌ كَانَ هَذَا التَّأْقِيتُ نَاتِجًا عَنِ الصِّيغَةِ، كَبِعْتُكَ هَذَا سَنَةً، أَوْ عَنْ شَرْطٍ يُؤَدِّي إِلَى تَوْقِيتِ الْبَيْعِ، كَبِعْتُكَ هَذَا بِشَرْطِ أَنْ تَرُدَّهُ لِي بَعْدَ مُدَّةِ كَذَا.


(١) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير٤ / ٧٩، والمغني المطبوع مع الشرح الكبير ٦ / ٢٢١
(٢) انظر مصطلح (بيع) .
(٣) البدائع ٥ / ٢٣٣
(٤) مغني المحتاج٢ / ٣ وقد جاء فيه " عرف بعضهم البيع بأنه عقد معاوضة مالية يفيد ملك عين أو منفعة على التأييد، فدخل بيع حق الممر ونحوه، وخرجت الإجارة بقيد، فإنه ليست بيعا، ولهذا لا تنعقد بلفظه.
(٥) ص ٢٨٢
(٦) البدائع ٦ / ١١٨، والمغني مع الشرح الكبير٦ / ٢٥٦، ٣١٣