للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حَضَانَةِ الأُْمِّ لِوَلَدِهَا لأَِبِيهِ، وَيَنْتَقِل الْحَقُّ فِي الْحَضَانَةِ لِلأَْبِ، وَلَوْ كَانَ هُنَاكَ مَنْ يَسْتَحِقُّهَا غَيْرُهُ قَبْلَهُ. وَهَذَا مُقَيَّدٌ بِأَنْ لاَ يَخْشَى عَلَى الْمَحْضُونِ ضَرَرًا مَا بِعُلُوقِ قَلْبِهِ بِأُمِّهِ، أَوْ لِكَوْنِ مَكَانِ الأَْبِ غَيْرَ حَصِينٍ، وَإِلاَّ فَلاَ تَسْقُطُ الْحَضَانَةُ حِينَئِذٍ وَيَقَعُ الطَّلاَقُ. (١)

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لاَ تَسْقُطُ حَضَانَةُ الأُْمِّ بِنِكَاحِ غَيْرِ أَبِي الطِّفْل لَوِ اخْتَلَعَتْ بِالْحَضَانَةِ مُدَّةً مَعْلُومَةً فَنُكِحَتْ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ؛ لأَِنَّهَا إِجَارَةٌ لاَزِمَةٌ. (٢)

مِيرَاثُ الْوَلَدِ:

٤٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى تَوْرِيثِ الْوَلَدِ مِنْ وَالِدَيْهِ، وَالْوَالِدَيْنِ مِنْ وَلَدِهِمَا بِشُرُوطٍ خَاصَّةٍ.

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (إِرْث ف ٢٦،٣٩، ٤٥)

مِيرَاثُ وَلَدِ الزِّنَى:

٤٥ - وَلَدُ الزِّنَى هُوَ: الْوَلَدُ الَّذِي تَأْتِي بِهِ أُمُّهُ مِنْ سِفَاحٍ لاَ مِنْ نِكَاحٍ، وَهَذَا الْوَلَدُ يُنْسَبُ إِلَى أُمِّهِ وَيَرِثُ بِجِهَتِهَا فَقَطْ.

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (إِرْث ف١٢٥)


(١) الدسوقي والشرح الكبير ٢ ٣٤٩، والشرح الصغير ٢ ٥٢٢.
(٢) مغني المحتاج ٣ ٤٥٥، ونهاية المحتاج ٧ ٢١٨.