للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ كُلَّهَا أَوْ بَعْضَهَا مُطْلَقًا أَوْ مُدَّةً مُعَيَّنَةً أَوْ رَتَّبَهُمْ فِيهَا وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ، أَوْ فَضَّل بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ جَازَ، وَلَوْ جَعَلَهَا لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ مُدَّةً فَمَضَتْ، أَوْ مُطْلَقًا فَمَاتَ بَطَلَتْ مَشِيئَتُهُ، وَكَانَتْ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ (١) .

وَكَذَا يُعْمَل بِشَرْطِ الْوَاقِفِ لَوْ سَوَّى بَيْنَ الْمُسْتَحِقِّينَ كَقَوْلِهِ الذَّكَرُ وَالأُْنْثَى سَوَاءٌ، أَوْ فَضَّل الذَّكَرَ عَلَى الأُْنْثَى، أَوِ الأُْنْثَى عَلَى الذَّكَرِ (٢) .

أَوْ قَال: عَلَى أَنَّ لِلْكَبِيرِ ضِعْفَ مَا لِلصَّغِيرِ، أَوْ لِلْعَالِمِ ضِعْفَ مَا لِلْجَاهِل، أَوْ لِلْعَائِل ضِعْفَ مَا لِلْغَنِيِّ، أَوْ عَكْسَ ذَلِكَ؛ لأَِنَّ ابْتِدَاءَ الْوَقْفِ مُفَوَّضٌ إِلَيْهِ فَكَذَلِكَ تَفْضِيلُهُ وَتَرْتِيبُهُ (٣) .

جـ - تَخْصِيصُ الرَّيْعِ لأَِهْل مَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ:

٣٤ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ لَوْ خَصَّصَ الْوَاقِفُ رَيْعَ الْوَقْفِ لأَِهْل مَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ أَوْ جِهَةٍ مُعَيَّنَةٍ اعْتُبِرَ شَرْطُهُ وَلِلْفُقَهَاءِ تَفْصِيلٌ:

فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لَوْ عَيَّنَ الْوَاقِفُ مَذْهَبًا مِنَ الْمَذَاهِبِ، وَشَرَطَ أَنَّ مَنِ انْتَقَل عَنْهُ خَرَجَ اعْتُبِرَ


(١) الإسعاف ص١٢٨.
(٢) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٤ / ٨٧، والروضة ٥ / ٣٣٨ - ٣٣٩، والمهذب ١ / ٤٥٠، وكشاف القناع ٤ / ٢٦٠، والإنصاف ٧ / ٥٣.
(٣) المغني ٥ / ٦١٧ - ٦١٨.