للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} (١)

وَقَال الْفُقَهَاءُ إِنَّ مَنْ يُعَايِنُ الْكَعْبَةَ فَعَلَيْهِ إِصَابَةُ عَيْنِهَا، أَيْ: مُقَابَلَةُ ذَاتِ بِنَاءِ الْكَعْبَةِ يَقِينًا وَلاَ يَكْفِي الاِجْتِهَادُ وَلاَ اسْتِقْبَال جِهَتِهَا، وَأَمَّا غَيْرُ الْمُعَايِنِ فَفِيهِ خِلاَفٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ. وَالتَّفْصِيل فِي (اسْتِقْبَالٌ ف ٩، ١٢) .

حُكْمُ الصَّلاَةِ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ:

٥ - قَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ: الصَّلاَةُ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ جَائِزَةٌ فَرْضًا كَانَتْ أَوْ نَفْلاً.

وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ أَتَى فَقِيل لَهُ: هَذَا رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَل الْكَعْبَةَ، فَقَال ابْنُ عُمَرَ: فَأَقْبَلْتُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَرَجَ وَأَجِدُ بِلاَلاً قَائِمًا بَيْنَ الْبَابَيْنِ فَسَأَلْتُ بِلاَلاً فَقُلْتُ: أَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَعْبَةِ؟ قَال: نَعَمْ، رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ اللَّتَيْنِ عَلَى يَسَارِهِ إِذَا دَخَلْتَ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى فِي وَجْهِ الْكَعْبَةِ رَكْعَتَيْنِ (٢) . وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ الصَّلاَةَ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ صَحِيحَةٌ إِذَا اسْتَقْبَل الْمُصَلِّي جِدَارَهَا أَوْ بَابَهَا مَرْدُودًا أَوْ مَفْتُوحًا مَعَ ارْتِفَاعِ عَتَبَتِهِ ثُلُثَيْ ذِرَاعٍ لأَِنَّهُ يَكُونُ مُتَوَجِّهًا إِلَى الْكَعْبَةِ أَوْ جُزْءٍ مِنْهَا أَوْ إِلَى مَا هُوَ كَالْجُزْءِ مِنْهَا (٣) .

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: الصَّلاَةُ فِي جَوْفِ


(١) سورة البقرة / ١٤٤.
(٢) حديث ابن عمر: " أنه أتى فقيل له: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري ١ / ٥٠٠) .
(٣) رد المحتار ١ / ٤٣٢، ومغني المحتاج ١ / ١٤٤.