للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التَّأْمِينُ عَلَى الْقُنُوتِ:

١٥ - الْقُنُوتُ قَدْ يَكُونُ فِي النَّازِلَةِ وَقَدْ يَكُونُ فِي غَيْرِهَا. وَلِلْفُقَهَاءِ فِي التَّأْمِينِ عَلَى قُنُوتِ غَيْرِ النَّازِلَةِ ثَلاَثَةُ اتِّجَاهَاتٍ:

الأَْوَّل: التَّأْمِينُ جَهْرًا، إِنْ سَمِعَ الإِْمَامَ، وَإِلاَّ قَنَتَ لِنَفْسِهِ. وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيَّةِ وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ قَوْل مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ فِي الْقُنُوتِ وَفِي الدُّعَاءِ بَعْدَهُ. (١) وَمِنْهُ الصَّلاَةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ. وَهُوَ الْمُتَبَادِرُ لِغَيْرِهِمْ لِدُخُولِهِ فِي الشُّمُول.

الثَّانِي: تَرْكُ التَّأْمِينِ. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَرِوَايَةً عَنْ أَحْمَدَ، وَقَوْلٌ ضَعِيفٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. (٢)

الثَّالِثُ: التَّخْيِيرُ بَيْنَ التَّأْمِينِ وَتَرْكِهِ. وَهُوَ قَوْل أَبِي يُوسُفَ، وَقَوْلٌ ضَعِيفٌ لِلشَّافِعِيَّةِ. (٣)

وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ قُنُوتِ النَّازِلَةِ وَقُنُوتِ غَيْرِهَا، عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ.


(١) # الفتاوى الهندية ١ / ١١١، والطحطاوي على مراقي الفلاح ٢٠٩، والحواشي المدنية ١ / ١٧٠، والغرر البهية شرح البهجة الوردية ١ / ٣٣١، والبجيرمي على الخطيب ٢ / ٥٨، والشرواني على التحفة ٢ / ٦٧، وشرح الروض ١ / ١٥٩، والجمل على المنهج ١ / ٣٧٣، والإنصاف ٢ / ١٧٢، والمغني والشرح الكبير ١ / ٧٩٠، ومطالب أولي النهى ١ / ٥٥٨، وكشاف القناع ١ / ٣٣٨، والعدوي على الخرشي ١ / ٢٨٤
(٢) العدوي على الخرشي ١ / ٢٨٤، والطحطاوي على المراقي ٢٠٩، والإنصاف ٢ / ١٧١، ومغني المحتاج ١ / ١٦٨
(٣) مغني المحتاج ١ / ١٦٨، والفتاوى الخانية ١٠٦