للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَالصِّلَةُ بَيْنَ النِّيَابَةِ وَالْقِوَامَةِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ وِلاَيَةُ أُمُورِ الْغَيْرِ.

د - الْوِكَالَةُ:

٥ - الْوَكَالَةُ بِالْفَتْحِ وَبِالْكَسْرِ، فِي اللُّغَة أَنْ يَعْهَدَ إِلَى غَيْرِهِ لِيَعْمَل لَهُ عَمَلاً.

وَالتَّوْكِيل تَفْوِيضُ التَّصَرُّفِ إِلَى غَيْرِهِ، وَسُمِّيَ الْوَكِيل وَكِيلاً لأَِنَّ مُوكِلَهُ قَدْ وَكَل إِلَيْهِ الْقِيَامَ بِأَمْرِهِ، فَهُوَ مَوْكُولٌ إِلَيْهِ الأَْمْرُ (١) .

وَالْوَكَالَةُ فِي الاِصْطِلاَحِ: عَرَّفَهَا الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهَا: إِقَامَةُ الْغَيْرِ مَقَامَ نَفْسِهِ تَرَفُّهًا أَوْ عَجْزًا فِي تَصَرُّفٍ جَائِزٍ مَعْلُومٍ (٢) .

وَالصِّلَةُ بَيْنَ النِّيَابَةِ وَالْوِكَالَةِ أَنَّ النِّيَابَةَ أَعَمُّ مِنَ الْوِكَالَةِ.


(١) المعجم الوسيط، ولسان العرب لابن منظور، والنهاية لابن الأثير ٤ / ٢٢٨.
(٢) حاشية ابن عابدين ٥ / ٥١٠ ط الحلبي، وانظر جواهر الإكليل شرح مختصر خليل ٢ / ١٢٥، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ٥ / ١٥، وحاشية الجمل على شرح المنهاج ٣ / ٤٠٠، الروض المربع شرح زاد المستقنع ٢ / ٣٠٥، وشرح منتهى الإرادات ٣ / ٤٦١، وكشاف القناع ٢ / ٤٤٣.