للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

اللَّهِ مَا أَنْقِمُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلاَ خُلُقٍ، إِلاَّ أَنِّي أَخَافُ الْكُفْرَ فِي الإِْسْلاَمِ فَقَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَرَدَّتْ عَلَيْهِ وَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا (١) ، فَإِنْ خَالَعَتْهُ لِغَيْرِ بُغْضٍ كُرِهَ لَهَا ذَلِكَ (٢) .

وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (خُلْعٌ ف ٩) .

كَسَاد

انْظُرْ: نُقُود


(١) حديث: " أن امرأة ثابت بن قيس جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري ٩ / ٣٩٥) .
(٢) الاختيار ٣ / ١٥٦ - ١٥٧، والمهذب ٢ / ٧١ - ٧٢، والمغني ٧ / ٥١.