للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مُسْتَقْبَلٍ، كَأَنْ يَقُول: لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ شَهْرَ رَجَبٍ، أَوْ أُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ يَوْمَ كَذَا، (١) عَلَى تَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي (بَابِ النَّذْرِ) .

إِضَافَةُ الإِْجَارَةِ إِلَى الْوَقْتِ:

١٨ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى جَوَازِ إِضَافَةِ الإِْجَارَةِ إِلَى الزَّمَنِ الْمُسْتَقْبَل فِي الْجُمْلَةِ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (إِجَارَةٌ) (٢) .

إِضَافَةُ الْمُضَارَبَةِ إِلَى الْمُسْتَقْبَل:

١٩ - أَجَازَ الْحَنَفِيَّةُ إِضَافَةَ الْمُضَارَبَةِ إِلَى الْوَقْتِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى عَدَمِ الْجَوَازِ. (٣) وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (مُضَارَبَةٌ) .

إِضَافَةُ الْكَفَالَةِ:

٢٠ - أَجَازَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِضَافَةَ الْكَفَالَةِ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ فِي الْمَال أَمْ فِي الْبَدَنِ، لأَِنَّهَا تَبَرُّعٌ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ، وَضَرْبُ أَجَلٍ لَهَا لاَ يُخِل بِالْمَقْصُودِ، فَصَحَّتْ كَالنَّذْرِ. وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لاَ تَجُوزُ إِضَافَتُهَا أَوْ تَعْلِيقُهَا إِنْ كَانَتْ فِي الْمَال اتِّفَاقًا، وَكَذَلِكَ فِي الْبَدَنِ عَلَى


(١) بدائع الصنائع ٥ / ٩٣ - ٩٥، ومواهب الجليل ٣ / ٣٣٧، ٣٣٨، ومغني المحتاج ٤ / ٣٥٤، ٣٦١، وكشاف القناع ٦ / ٢٨٠.
(٢) الزيلعي ٥ / ١٤٨، والدسوقي ٤ / ١٢، وقليوبي ٣ / ٧١، وكشاف القناع ٤ / ٥ - ٧.
(٣) تبيين الحقائق ٥ / ١٤٨، وحاشية الطحطاوي ٣ / ٣٦٥، وشرح منح الجليل ٣ / ٦٧٠، وحاشية قليوبي وعميرة ٣ / ٥٣، ونهاية المحتاج ٥ / ٢٢٣، وكشاف القناع ٣ / ٤٢٧.