للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَصْل الْمَأْمُومِ تَكْبِيرَةَ الإِْحْرَامِ بِتَكْبِيرَةِ الإِْمَامِ

١٠ - إِذَا قَارَنَ الْمَأْمُومُ تَكْبِيرَةَ الإِْحْرَامِ بِتَكْبِيرَةِ الإِْمَامِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي صِحَّةِ صَلاَتِهِ.

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (اقْتِدَاءٌ ف ٢٩) .

وَصْل التَّأْمِينِ بِالْفَاتِحَةِ:

١١ - قَال الشَّافِعِيُّ: لاَ يُقَال: آمِينَ إِلاَّ بَعْدَ أُمِّ الْقُرْآنِ (١) .

وَقَال الْغَزَالِيُّ: لاَ يَصِل " آمِينَ " بِقَوْلِهِ: (وَلاَ الضَّالِّينَ) وَصْلاً. . . وَيَقْرِنُ الْمَأْمُومُ تَأْمِينَهُ بِتَأْمِينِ الإِْمَامِ مَعًا لاَ تَعْقِيبًا (٢) .

وَقَال النَّوَوِيُّ: ذَكَرَ أَصْحَابُنَا أَوْ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ لاَ يَصِل لَفْظَةَ " آمِينَ " بِقَوْلِهِ: " وَلاَ الضَّالِّينَ " بَل بِسَكْتَةٍ لَطِيفَةٍ جِدًّا، لِيُعْلَمَ أَنَّ " آمِينَ " لَيْسَتْ مِنَ الْفَاتِحَةِ لِلْفَصْل اللَّطِيفِ (٣) .

وَالْمَزِيدُ مِنَ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (صَلاَةٌ ف ٦٨) .


(١) الْمَجْمُوع ٣ / ٣٧٣.
(٢) إِحْيَاء عُلُوم الدِّينِ ٢ / ١٥٤ - ١٥٥، وَانْظُرْ أَسْنَى الْمَطَالِب ١ / ١٥٤.
(٣) الْمَجْمُوع ٣ / ٣٧٣، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج ١ / ١٦٠ - ١٦١.