للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهَا سُنَّةٌ أَوْ مَنْدُوبَةٌ، وَقَدْ تَصِل إِلَى الْوُجُوبِ فِي حَقِّ بَعْضِ الأَْفْرَادِ.

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّهَا مَنْدُوبَةٌ إِذَا قَامَ بِهَا الْغَيْرُ وَإِلاَّ وَجَبَتْ لأَِنَّهَا مِنَ الأُْمُورِ الْوَاجِبَةِ عَلَى الْكِفَايَةِ، إِلاَّ عَلَى مَنْ تَجِبُ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ فَتَجِبُ عِيَادَتُهُ عَلَيْهِ عَيْنًا.

وَالتَّفْصِيل فِي (عِيَادَةٌ ف ٢) .

مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرِيضِ

٤٠ - قَال الرَّمْلِيُّ: يُنْدَبُ لِلْمَرِيضِ نَدْبًا مُؤَكَّدًا أَنْ يَذْكُرَ الْمَوْتَ بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ، بِأَنْ يَجْعَلَهُ نُصْبَ عَيْنَيْهِ، وَأَنْ يَسْتَعِدَّ لَهُ بِالتَّوْبَةِ بِتَرْكِ الذَّنْبِ، وَالنَّدَمِ عَلَيْهِ، وَتَصْمِيمِهِ عَلَى أَنْ لاَ يَعُودَ إِلَيْهِ، وَالْخُرُوجِ مِنَ الْمَظَالِمِ كَأَدَاءِ دَيْنٍ وَقَضَاءِ فَوَائِتَ وَغَيْرِهِمَا، وَمَعْنَى الاِسْتِعْدَادِ لِذَلِكَ الْمُبَادَرَةُ إِلَيْهِ لِئَلاَّ يُفَاجِئَهُ الْمَوْتُ الْمُفَوِّتُ لَهُ.

وَيُسَنُّ لَهُ الصَّبْرُ عَلَى الْمَرَضِ، أَيْ تَرْكُ التَّضَجُّرِ مِنْهُ وَأَنْ يَتَعَهَّدَ نَفْسَهُ بِتِلاَوَةِ الْقُرْآنِ، وَالذِّكْرِ، وَحِكَايَاتِ الصَّالِحِينَ وَأَحْوَالِهِمْ وَأَنْ يُوصِيَ أَهْلَهُ بِالصَّبْرِ وَتَرْكِ النَّوْحِ وَنَحْوِهِ، وَأَنْ يُحَسِّنَ خُلُقَهُ، وَأَنْ يَجْتَنِبَ الْمُنَازَعَةَ فِي أُمُورِ الدُّنْيَا، وَأَنْ يَسْتَرْضِيَ مَنْ لَهُ بِهِ عُلْقَةٌ كَخَادِمٍ وَزَوْجَةٍ، وَوَلَدٍ، وَجَارٍ، وَمُعَامِلٍ، وَصَدِيقٍ.

وَيُكْرَهُ لِلْمَرِيضِ كَثْرَةُ الشَّكْوَى، إِلاَّ إِذَا سَأَلَهُ طَبِيبٌ أَوْ قَرِيبٌ، أَوْ صَدِيقٌ عَنْ حَالِهِ