للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شَخْصٌ لأَِحَدِ الْعَاقِدَيْنِ مَا بَذَلَهُ لِلآْخَرِ إِنْ خَرَجَ مُقَابِلُهُ مُسْتَحَقًّا أَوْ مَعِيبًا أَوْ نَاقِصًا لِنَقْصِ الصَّنْجَةِ، سَوَاءٌ أَكَانَ الثَّمَنُ مُعَيَّنًا أَمْ فِي الذِّمَّةِ (١) .

وَلاَ يَخْرُجُ تَعْرِيفُ الْفُقَهَاءِ الآْخَرِينَ لِضَمَانِ الدَّرَكِ عَمَّا قَالَهُ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي تَعْرِيفِهِ (٢) . وَيُعَبِّرُ عَنْهُ الْحَنَابِلَةُ بِضَمَانِ الْعُهْدَةِ، كَمَا يُعَبِّرُ عَنْهُ الْحَنَفِيَّةُ فِي الْغَالِبِ بِالْكَفَالَةِ بِالدَّرَكِ (٣) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - الْعُهْدَةُ:

٢ - الْعُهْدَةُ: هِيَ ضَمَانُ الثَّمَنِ لِلْمُشْتَرِي إِنِ اسْتُحِقَّ الْمَبِيعُ أَوْ وُجِدَ فِيهِ عَيْبٌ (٤) .

وَالْعُهْدَةُ أَعَمُّ مِنَ الدَّرَكِ، لأَِنَّ الْعُهْدَةَ قَدْ تُطْلَقُ عَلَى الصَّكِّ الْقَدِيمِ، وَقَدْ تُطْلَقُ عَلَى الْعَقْدِ وَعَلَى حُقُوقِهِ، وَعَلَى الدَّرَكِ وَعَلَى الْخِيَارِ، بِخِلاَفِ الدَّرَكِ فَإِنَّهُ يُسْتَعْمَل فِي ضَمَانِ الاِسْتِحْقَاقِ عُرْفًا (٥) .


(١) الشرقاوي على التحرير ٢ / ١٢١.
(٢) كشاف القناع ٣ / ٣٦٩، والمغني ٤ / ٥٩٦، منح الجليل ٣ / ٢٤٩.
(٣) كشاف القناع ٣ / ٣٦٩، والمغني ٤ / ٥٩٦، والبناية ٦ / ٧٤٤، وفتح القدير ٥ / ٤٠٣، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام ١ / ٦٢٤.
(٤) التعريفات للجرجاني.
(٥) البناية ٦ / ٧٩١، ٧٩٢، وفتح القدير ٥ / ٤٣٥.