للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عَلَى صِدْقِ النُّصْحِ (١) .

النُّصْحُ لِلذِّمِّيِّ وَالْكَافِرِ:

١٤ - ذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَنْصَحَ الْكَافِرَ أَوِ الذِّمِّيَّ لِحَدِيثِ: الدِّينُ النَّصِيحَةُ؟ قُلْنَا: لِمَنْ يَا رَسُول اللَّهِ، قَال: لِلَّهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلأَِئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَعَامَّتِهِمْ، وَإِلْحَاقُ غَيْرِ الْمُسْلِمِ بِالْمُسْلِمِ يَصِحُّ إِذَا كَانَ مِثْلَهُ، وَلَيْسَ الذِّمِّيُّ كَالْمُسْلِمِ، وَلاَ حُرْمَتُهُ كَحُرْمَةِ الْمُسْلِمِ " (٢) .

وَقَال ابْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلاَنِيُّ: التَّقْيِيدُ بِالْمُسْلِمِ - أَيْ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - وَفِيهِ فَشَرَطَ عَلَيَّ وَالنُّصْحُ لِكُل مُسْلِمٍ (٣) . لِلأَْغْلَبِ، وَإِلاَّ فَالنُّصْحُ لِلْكَافِرِ مُعْتَبَرٌ، بِأَنْ يُدْعَى إِلَى الإِْسْلاَمِ، وَيُشَارَ عَلَيْهِ بِالصَّوَابِ إِذَا اسْتَشَارَ (٤) .

الْمُسْلِمُ يَنْصَحُ حَيًّا وَمَيِّتًا:

١٥ - مِنْ شَأْنِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَقُومَ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ


(١) جامع العلوم والحكم ١ / ٢٢٤
(٢) جامع العلوم والحكم ١ / ٢٢٥، ومطالب أولي النهى ٥ / ٢٤.
(٣) حديث جرير: فشرط علي النصح لكل مسلم. أخرجه البخاري (فتح الباري ١ / ١٣٩ ط السلفية) ومسلم (١ / ٧٥ عيسى الحلبي) واللفظ للبخاري.
(٤) فتح الباري ١ / ١٣٩ - ١٤٠