للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بَطَلَتْ صَلاَتُهُ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ. (١) وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا سَبَقَهُ الْحَدَثُ بِلاَ عَمْدٍ مِنْهُ.

فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ تَبْطُل صَلاَتُهُ، فَيَبْنِي عَلَيْهَا بَعْدَ التَّطَهُّرِ، وَهُوَ الْقَوْل الْقَدِيمُ لِلشَّافِعِيِّ. (٢)

وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: لاَ يَبْنِي الْمُحْدِثُ فِي الصَّلاَةِ إِلاَّ فِي الرُّعَافِ. (٣)

وَتَبْطُل الصَّلاَةُ فِي الْجَدِيدِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَلاَ بِنَاءَ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ. (٤)

وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (حَدَث، رُعَاف) .

بِنَاءُ السَّاهِي فِي الصَّلاَةِ عَلَى يَقِينِهِ:

٢٣ - إِذَا شَكَّ فِي أَثْنَاءِ الصَّلاَةِ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ أَوْ فِعْل رُكْنٍ، فَالأَْصْل أَنَّهُ لَمْ يَفْعَل، فَيَجِبُ الْبِنَاءُ عَلَى الْيَقِينِ، وَهُوَ الأَْقَل. (٥) وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ (شَكّ) .

الْبِنَاءُ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ:

٢٤ - إِذَا انْفَضَّ الْمُجَمِّعُونَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلاَةِ، وَعَادُوا قَبْل طُول الْفَصْل، بَنَى الْخَطِيبُ عَلَى خُطْبَتِهِ. (٦) وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ (خُطْبَة) .


(١) روضة الطالبين ١ / ٢٧٥، والبدائع ١ / ٢٢٠ـ ٢٢١ـ ٢٢٣، وحاشية الدسوقي ١ / ٢٠٧.
(٢) البدائع ١ / ٢٢٠ـ ٢٢١ـ ٢٢٣.
(٣) حاشية الدسوقي ١ / ٢٠٧.
(٤) روضة الطالبين ١ / ٢٧٠، وكشاف القناع ١ / ٣٢١.
(٥) روضة الطالبين ١ / ٣٠٩، وحاشية الدسوقي ١ / ٢٧٥، وكشاف القناع ١ / ٤٠١.
(٦) روضة الطالبين ١ / ٨، وكشاف القناع ٢ / ٣٣.