للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ: رَدُّ السَّلاَمِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ (١) .

وَلاَ تُسَنُّ عِيَادَةُ مُتَجَاهِرٍ بِمَعْصِيَةِ إِذَا مَرِضَ لِيَرْتَدِعَ وَيَتُوبَ، وَقَال الْبُهُوتِيُّ بَعْدَ ذِكْرِ هَذَا الْحُكْمِ: وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ غَيْرَ الْمُتَجَاهِرِ بِمَعْصِيَةٍ يُعَادُ (٢) .

الصَّلاَةُ عَلَى الْمُجَاهِرِ بِالْمَعَاصِي

٨ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يُصَلَّى عَلَى الْفَاسِقِ (٣) .

قَال ابْنُ يُونُسَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: يُكْرَهُ لِلإِْمَامِ وَلأَِهْل الْفَضْل أَنْ يُصَلُّوا عَلَى الْبُغَاةِ وَأَهْل الْبِدَعِ، قَال أَبُو إِسْحَاقَ: وَهَذَا مِنْ بَابِ الرَّدْعِ، قَال: وَيُصَلِّي عَلَيْهِمُ النَّاسُ، وَكَذَلِكَ الْمُشْتَهِرُ بِالْمَعَاصِي وَمَنْ قُتِل فِي قِصَاصٍ أَوْ رَجْمٍ لاَ يُصَلِّي عَلَيْهِمُ الإِْمَامُ وَلاَ أَهْل الْفَضْل (٤) .

وَقَال تَقِيُّ الدِّينِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: يَنْبَغِي لأَِهْل الْخَيْرِ أَنْ يَهْجُرُوا الْمُظْهِرَ لِلْمُنْكَرِ مَيِّتًا إِذَا كَانَ


(١) شرح منتهى الإرادات ١ / ٣١٩، والآداب الشرعية ٢ / ٢٠٩، والفواكه الدواني ٢ / ٤٢٧، والمغني ٢ / ٤٤٩. وحديث: " خمس تجب للمسلم. . . ". أخرجه مسلم (٤ / ١٧٠٤) من حديث أبي هريرة، وهو في البخاري (فتح الباري ٣ / ١١٢) بمعناه.
(٢) شرح منتهى الإرادات ١ / ٣١٩.
(٣) نيل الأوطار ٤ / ٨٤، وكشاف القناع ٢ / ١٢٣.
(٤) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ٢ / ٢٤٠.