للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَقَال سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: إِنْ كُنْتُ لأَُسَافِرُ مَسِيرَةَ اللَّيَالِي وَالأَْيَّامِ فِي الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ.

وَقَال الشَّعْبِيُّ: لَوْ أَنَّ رَجُلاً سَافَرَ مِنْ أَقْصَى الشَّامِ إِلَى أَقْصَى الْيَمَنِ فَسَمِعَ كَلِمَةً تَنْفَعُهُ فِيمَا يَسْتَقْبِل مِنْ أَمْرِهِ مَا رَأَيْتُ سَفَرَهُ ضَاعَ.

قَال الْحَطَّابُ: يَجِبُ الْهُرُوبُ مِنْ بَلَدٍ لاَ عِلْمَ فِيهِ إِلَى بَلَدٍ فِيهِ الْعِلْمُ. (١)

اسْتِئْذَانُ الأَْبَوَيْنِ لِطَلَبِ الْعِلْمِ:

١٠ - أَجَازَ الْفُقَهَاءُ الْخُرُوجَ لِطَلَبِ الْعِلْمِ بِغَيْرِ إِذْنِ الْوَالِدَيْنِ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ.

وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلاَتٌ نَذْكُرُهَا فِيمَا يَلِي:

فَرَّقَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الْخُرُوجِ لِطَلَبِ الْعِلْمِ وَالتَّفَقُّهِ بَيْنَ خَوْفِ الْهَلاَكِ بِسَبَبِ هَذَا الْخُرُوجِ، وَعَدَمِ خَوْفِ الْهَلاَكِ.

فَإِنْ كَانَ لاَ يُخَافُ عَلَيْهِ الْهَلاَكُ كَانَ خُرُوجُهُ لِطَلَبِ الْعِلْمِ بِمَنْزِلَةِ السَّفَرِ لِلتِّجَارَةِ، وَيَخْتَلِفُ حُكْمُ السَّفَرِ لِلتِّجَارَةِ بَيْنَ الْخَوْفِ مِنَ الضَّيْعَةِ عَلَى الأَْبَوَيْنِ وَعَدَمِهِ، فَإِنْ كَانَ يَخَافُ الضَّيْعَةَ عَلَى أَبَوَيْهِ بِأَنْ كَانَا مُعْسِرَيْنِ، وَنَفَقَتُهُمَا عَلَيْهِ، وَمَا لَهُ لاَ يَفِي بِالزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ وَنَفَقَتِهِمَا، فَإِنَّهُ لاَ يَخْرُجُ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا، وَإِنْ كَانَ لاَ يَخَافُ الضَّيْعَةَ عَلَيْهِمَا بِأَنْ كَانَا مُوسِرَيْنِ وَلَمْ


(١) الأداب الشرعية لابن مفلح ٢ / ٥٧، ٥٩، جامع بيان العلم وفضله ١ / ٩٤، مواهب الجليل ٢ / ١٣٩.