للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الْعِبَادَةِ الْمَخْصُوصَةِ فَهُوَ حَقِيقَةٌ فِيهَا، وَهُوَ مَجَازٌ فِي الدُّعَاءِ، وَإِذَا اسْتَعْمَلَهُ أَهْل اللُّغَةِ فَهِيَ حَقِيقَةٌ فِي الدُّعَاءِ، وَمَجَازٌ فِي الأَْرْكَانِ الْمَخْصُوصَةِ. (١)

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

٦ - أَوَّلاً: مِنَ الْقَوَاعِدِ الْعَامَّةِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الأَْصْل فِي الْكَلاَمِ الْحَقِيقَةُ، وَلَمَّا كَانَتِ الْحَقِيقَةُ هِيَ الأَْصْل، وَالْمَجَازُ خَلَفٌ عَنْهَا فَلاَ يُصْرَفُ اللَّفْظُ عَنْ مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيِّ إِلَى الْمَجَازِيِّ إِلاَّ عِنْدَ عَدَمِ إِمْكَانِ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ بِأَنْ كَانَ مُتَعَذِّرًا أَوْ مُتَعَسِّرًا أَوْ مَهْجُورًا عَادَةً. (٢) وَلِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ فُرُوعٌ مِنْهَا:

أ - إِذَا وَقَفَ عَلَى أَوْلاَدِهِ لاَ يَدْخُل فِيهِ وَلَدُ وَلَدِهِ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ لِصُلْبِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَرِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ لِصُلْبِهِ اسْتَحَقَّ وَلَدُ الاِبْنِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، لأَِنَّ اسْمَ الْوَلَدِ حَقِيقَةٌ فِي وَلَدِ الصُّلْبِ، فَإِذَا أَمْكَنَ حَمْلُهُ عَلَى الْحَقِيقَةِ فَبِهَا وَإِلاَّ يُصَارُ إِلَى الْمَجَازِ (٣) .

وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ - وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ - يَدْخُل فِيهِ ابْنُ الاِبْنِ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ يَدْخُل وَلَدُ الْوَلَدِ


(١) كشف الأسرار ١ / ٦١ وجمع الجوامع ١ / ٣٠١ ومختصر المعاني ١ / ١٤٤.
(٢) شرح مجلة الأحكام للأتاسي ١ / ٣٤، ٣٥، ٩٣، ١٥٧.
(٣) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٧٠ والأشباه للسيوطي ص ٦٩، ٧٠، وشرح مجلة الأحكام للأتاسي ١ / ١٣٥، ١٥٧، والمغني لابن قدامة ٥ / ٦٠٩.