للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عَصْبُ الْجِرَاحَةِ بِالْحَرِيرِ:

١٧ - قَدْ صَرَّحَ ابْنُ عَابِدِينَ بِأَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ (١) .

وَلَمْ نَجِدْ لِغَيْرِهِمْ تَصْرِيحًا بِذَلِكَ.

اسْتِعْمَالاَتٌ أُخْرَى:

١٨ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ خِيَاطَةِ الثِّيَابِ بِالْحَرِيرِ وَاِتِّخَاذِهِ كِيسًا لِلْمُصْحَفِ وَاِتِّخَاذِ الرَّايَةِ مِنْهُ، كَمَا يَجُوزُ حَشْوُ الْجِبَابِ وَالْفُرُشِ بِهِ. لأَِنَّهُ لاَ فَخْرَ فِيهِ وَلاَ خُيَلاَءَ وَلاَ عُجْبَ وَلَيْسَ لُبْسًا لَهُ وَلاَ افْتِرَاشًا إِلاَّ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ قَيَّدُوا الْجَوَازَ بِمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ كَثِيرًا أَمَّا إِذَا كَانَ كَثِيرًا فَلاَ يَجُوزُ (٢) .

وَيَجُوزُ اتِّخَاذُ خَيْطِ حَرِيرٍ وَشُرَّابَةٍ لِلْمِسْبَحَةِ عِنْدَ كُلٍّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَبَعْضِ الْحَنَابِلَةِ، وَأَكْثَرُ الْحَنَابِلَةِ مَنَعَ ذَلِكَ (٣) . وَلَمْ نَجِدْ لِلْمَالِكِيَّةِ نَصًّا فِي إِبَاحَةُ ذَلِكَ أَوْ مَنْعِهِ.

وَأَجَازَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ تَزْيِينَ الْجُدْرَانِ بِالْحَرِيرِ وَمَنَعَهُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ (٤) .


(١) حاشية ابن عابدين ٦ / ٣٥٤.
(٢) حاشية ابن عابدين ٦ / ٣٥٤، بدائع الصنائع ٥ / ١٣٠، ١٣١، مواهب الجليل ١ / ٥٠٤، ٥٠٥، وحاشية الجمل ٢ / ٨٠، وشرح منتهى الإرادات ١ / ١٥١.
(٣) حاشية ابن عابدين ٦ / ٣٥٤، وحاشية الجمل ٢ / ٨٠، وشرح منتهى الإرادات ١ / ١٥٠، وكشاف القناع ١ / ٢٥٧.
(٤) حاشية ابن عابدين ٦ / ٣٥٤، ومواهب الجليل ١ / ٥٠٤، وحاشية الجمل ٢ / ٨٠ - ٨٤ شرح منتهى الإرادات ١ / ١٥٠.