للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَالْبَغْيُ: هُوَ الاِمْتِنَاعُ مِنْ طَاعَةِ مَنْ ثَبَتَتْ إِمَامَتُهُ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ بِمُغَالَبَةٍ، وَلَوْ تَأَوُّلاً (١) .

ج - أَهْل الْعَهْدِ:

٤ - هُمُ الَّذِينَ صَالَحَهُمْ إِمَامُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى إِنْهَاءِ الْحَرْبِ مُدَّةً مَعْلُومَةً لِمَصْلَحَةٍ يَرَاهَا، وَالْمُعَاهَدُ: مِنَ الْعَهْدِ: وَهُوَ الصُّلْحُ الْمُؤَقَّتُ، وَيُسَمَّى الْهُدْنَةَ وَالْمُهَادَنَةَ وَالْمُعَاهَدَةَ وَالْمُسَالَمَةَ وَالْمُوَادَعَةَ (٢) .

د - الْمُسْتَأْمَنُونَ:

٥ - الْمُسْتَأْمَنُ فِي الأَْصْل: الطَّالِبُ لِلأَْمَانِ، وَهُوَ الْكَافِرُ يَدْخُل دَارَ الإِْسْلاَمِ بِأَمَانٍ، أَوِ الْمُسْلِمُ إِذَا دَخَل دَارَ الْكُفَّارِ بِأَمَانٍ (٣) .

انْقِلاَبُ الذِّمِّيِّ أَوِ الْمُعَاهَدِ أَوِ الْمُسْتَأْمَنِ حَرْبِيًّا:

٦ - يُصْبِحُ الذِّمِّيُّ وَالْمُعَاهَدُ وَالْمُسْتَأْمَنُ فِي حُكْمِ الْحَرْبِيِّ بِاللَّحَاقِ بِاخْتِيَارِهِ بِدَارِ الْحَرْبِ مُقِيمًا فِيهَا، أَوْ إِذَا نَقَضَ عَهْدَ ذِمَّتِهِ فَيَحِل دَمُهُ وَمَالُهُ (٤) ، وَيُحَارِبُهُ


(١) مواهب الجليل ٦ / ٢٧٨.
(٢) فتح القدير ٤ / ٢٩٣ وما بعدها، والفتاوى الهندية ١ / ١٨١، والخرشي ٣ / ١٧٥ ط الأولى، وفتح العلي المالك للشيخ عليش ١ / ٣٣٣، والشرح الكبير للدردير ٢ / ١٩٠، والقوانين الفقهية ص ١٥٤، ومغني المحتاج ٤ / ٢٦٠ وما بعدها، والأم ٤ / ١١٠ وما بعدها ط الأميرية، ونهاية المحتاج ٧ / ٢٣٥، وكشاف القناع ٣ / ١٠٣، وما بعدها، والمغني ٨ / ٤٥٩ - ٤٦١، وزاد المعاد لابن القيم ٢ / ٧٦، والمحرر في الفقه الحنبلي ٢ / ١٨٢، والاختيارات العلمية لابن تيمية ص ١٨٨.
(٣) درر الحكام ١ / ٢٦٢، وحاشية أبي السعود (فتح الله المعين) على منلا مسكين ٣ / ٤٤٠، والدر المختار ٣ / ٢٤٧ ط بولاق.
(٤) الدر المختار ورد المحتار ٣ / ٢٧٥، ٣٠٣، والشرح الصغير ٢ / ٣١٦، ومغني المحتاج ٤ / ٢٥٨ - ٢٦٢، والمغني ٨ / ٤٥٨ وما بعدها و ٥٢٤ وما بعدها.