للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَفِي الاِصْطِلاَحِ يُطْلَقُ عَلَى مَعْنَيَيْنِ:

الأَْوَّل: عُشْرُ التِّجَارَاتِ وَالْبِيَاعَاتِ.

وَالآْخَرُ: عُشْرُ الصَّدَقَاتِ أَوْ زَكَاةُ الْخَارِجِ مِنَ الأَْرْضِ (١) .

ب - الْجِبَايَةُ:

٣ - الْجِبَايَةُ فِي اللُّغَةِ: الْجَمْعُ يُقَال جَبَا الْمَال وَالْخَرَاجَ: جَمَعَهُ.

وَالْجِبَايَةُ فِي الاِصْطِلاَحِ: جَمْعُ الْخَرَاجِ وَالْمَال (٢) .

وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمُكُوسِ وَالْجِبَايَةِ هِيَ أَنَّ الْجِبَايَةَ أَعَمُّ لأَِنَّ الْجِبَايَةَ تَشْمَل جَمْعَ الْمَال مِنْ زَكَاةٍ أَوْ صَدَقَاتٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.

ج - الضَّرَائِبُ:

٤ - الضَّرَائِبُ جَمْعُ ضَرِيبَةٍ، وَهِيَ الَّتِي تُؤْخَذُ فِي الأَْرْصَادِ وَالْجِزْيَةِ وَنَحْوِهَا.

وَهِيَ أَيْضًا: مَا يَأْخُذُهُ الْمَاكِسُ (٣) .

وَالصِّلَةُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الضَّرِيبَةَ أَعَمُّ.

د - الْخَرَاجُ:

٥ - الْخَرَاجُ هُوَ: مَا يَحْصُل مِنْ غَلَّةِ الأَْرْضِ.

أَمَّا فِي الاِصْطِلاَحِ فَهُوَ كَمَا قَال الْمَاوَرْدِيُّ


(١) الهداية مع شروحها ٢ / ١٧١.
(٢) المصباح المنير، قواعد الفقه للبركتي.
(٣) لسان العرب: مادة (ضرب) و (مكس) .