للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

د - الشُّفْعَةُ، وَصُورَتُهُ: أَخْبَرَ الشَّفِيعُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ اشْتَرَى الدَّارَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ قَدِ اشْتَرَاهُ بِدَنَانِيرَ قِيمَتُهَا أَلْفُ دِرْهَمٍ أَوْ أَكْثَرُ لَيْسَ لَهُ طَلَبُهَا وَسَقَطَتْ بِالتَّسْلِيمِ الأَْوَّل.

هـ - الإِْكْرَاهُ، كَمَا لَوْ أُكْرِهَ عَلَى بَيْعِ عَبْدِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَبَاعَهُ بِخَمْسِينَ دِينَارًا قِيمَتُهَا أَلْفُ دِرْهَمٍ كَانَ الْبَيْعُ عَلَى حُكْمِ الإِْكْرَاهِ، لاَ لَوْ بَاعَهُ بِكَيْلِيٍّ أَوْ وَزْنِيٍّ أَوْ عَرْضٍ، وَالْقِيمَةُ كَذَلِكَ.

و الْمُضَارَبَةُ ابْتِدَاءً وَانْتِهَاءً وَبَقَاءً، وَلَهَا ثَلاَثُ صُوَرٍ:

إِحْدَاهَا: مَا إِذَا كَانَتِ الْمُضَارَبَةُ دَرَاهِمَ فَمَاتَ رَبُّ الْمَال أَوْ عُزِل الْمُضَارِبُ عَنِ الْمُضَارَبَةِ وَفِي يَدِهِ دَنَانِيرُ لَمْ يَكُنْ لِلْمُضَارِبِ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا شَيْئًا، وَلَكِنْ يَصْرِفُ الدَّنَانِيرَ بِالدَّرَاهِمِ، وَلَوْ كَانَ مَا فِي يَدِهِ عُرُوضٌ أَوْ مَكِيلٌ أَوْ مَوْزُونٌ لَهُ أَنْ يُحَوِّلَهُ إِلَى رَأْسِ الْمَال، وَلَوْ بَاعَ الْمَتَاعَ بِالدَّنَانِيرِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا إِلاَّ الدَّرَاهِمَ.

وَثَانِيَتُهَا: لَوْ كَانَتِ الْمُضَارَبَةُ دَرَاهِمَ فِي يَدِ الْمُضَارِبِ فَاشْتَرَى مَتَاعًا بِكَيْلِيٍّ أَوْ وَزْنِيٍّ لَزِمَهُ، وَلَوِ اشْتَرَى بِالدَّنَانِيرِ فَهُوَ عَلَى الْمُضَارَبَةِ اسْتِحْسَانًا عِنْدَهُمَا، فَالصُّورَةُ الأُْولَى تَصْلُحُ مِثَالاً لِلاِنْتِهَاءِ، وَالثَّانِيَةُ لِلْبَقَاءِ.