للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الْوَجْهَيْنِ أَنَّ حُدُوثَ الْجَبِّ بَعْدَ الدُّخُول لاَ يُثْبِتُ لِلزَّوْجَةِ الْخِيَارَ بَيْنَ التَّفْرِيقِ وَالْبَقَاءِ، لأَِنَّ حَقَّ الزَّوْجَةِ فِي وَطْأَةٍ وَاحِدَةٍ لِحُصُول الْمَقْصُودِ بِهَا مِنْ تَأَكُّدِ الْمَهْرِ وَالإِْحْصَانِ وَمَا زَادَ عَلَيْهَا لاَ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ حُكْمًا وَيَجِبُ عَلَيْهِ دِيَانَةً (١) .

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي وَجْهٍ آخَرَ إِلَى تَخْيِيرِ الزَّوْجَةِ بَيْنَ فَسْخِ النِّكَاحِ وَإِدَامَتِهِ بِالْجَبِّ مُطْلَقًا قَبْل الدُّخُول أَوْ بَعْدَهُ وَلَوْ بِفِعْلِهَا فِي الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ؛ لأَِنَّهُ يُوَرِّثُ الْيَأْسَ مِنَ الْوَطْءِ (٢) .

كَيْفِيَّةُ التَّفْرِيقِ لِلْجَبِّ:

٧ - إِذَا تَبَيَّنَ أَنَّ الزَّوْجَ مَجْبُوبٌ إِمَّا بِإِقْرَارِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ تُخَيَّرُ الزَّوْجَةُ لِلْحَال وَلاَ يُؤَجَّل؛ لأَِنَّ التَّأْجِيل لِرَجَاءِ الْوُصُول إِلَيْهَا وَلاَ يُرْجَى مِنْهُ الْوُصُول فَلَمْ يَكُنْ التَّأْجِيل مُفِيدًا (٣) .

وَالْفُرْقَةُ لِلْجَبِّ لاَ تَقَعُ بِلاَ حُكْمِ حَاكِمٍ لأَِنَّ هَذِهِ الْفُرْقَةَ أَمْرٌ مُجْتَهَدٌ فِيهِ فَيَحْتَاجُ إِلَى نَظَرٍ وَتَحَرٍّ


(١) مجمع الأنهر ١ / ٤٣٦، والزيلعي ٣ / ٢٣، وحاشية الدسوقي ٢ / ٢٧٩ ط دار الفكر، والمغني ٦ / ٦٥٣ ط الرياض، والكافي ٢ / ٦٨٦، نشر المكتب الإسلامي.
(٢) أسنى المطالب ٣ / ١٧٦، ونهاية المحتاج ٦ / ٣٠٥، والشرواني على تحفة المحتاج ٧ / ٣٤٧، والكافي ٢ / ٦٨٦، والمغني ٦ / ٦٥١.
(٣) بدائع الصنائع ٢ / ٣٢٧، والفواكه الدواني ٢ / ٦٩ - ٧٠ نشر دار المعرفة، والشرح الصغير ٢ / ٤٧٦، وأسنى المطالب ٣ / ١٧٧، ومطالب أولي النهى ٥ / ١٤٢، نشر المكتب الإسلامي.