للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَقَيَّدَهُ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنْ يَكُونَ الْمُوَكِّل قَال لَهُ: لاَ تَدْفَعْ إِلاَّ بِشُهُودٍ، فَدَفَعَ بِغَيْرِ شُهُودٍ (١) .

٤ - إِذَا سَلَّمَ الْوَكِيل الْمَبِيعَ قَبْل قَبْضِ ثَمَنِهِ، ضَمِنَ قِيمَتَهُ لِلْمُوَكِّل (٢) .

وَكَذَا إِذَا وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ، أَوْ قَبْضِ مَبِيعٍ، فَإِنَّهُ لاَ يُسَلِّمُ الثَّمَنَ حَتَّى يَتَسَلَّمَ الْمَبِيعَ. فَلَوْ سَلَّمَ الثَّمَنَ قَبْل تَسَلُّمِ الْمَبِيعِ، وَهَلَكَ الْمَبِيعُ قَبْل تَسَلُّمِهِ ضَمِنَهُ لِلْمُوَكِّل، إِلاَّ بِعُذْرٍ (٣) .

٥٧ - لِلْوَكِيل بِالشِّرَاءِ نَسِيئَةً أَنْ يَحْبِسَ الْمَبِيعَ لاِسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ، عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ ثُمَّ:

أ - إِنْ " هَلَكَ قَبْل الْحَبْسِ، يَهْلَكُ عَلَى الْمُوَكِّل، وَلاَ يَضْمَنُ الْوَكِيل.

ب - وَإِنْ هَلَكَ بَعْدَ الْحَبْسِ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ:

١ - يَهْلِكُ بِالثَّمَنِ، هَلاَكَ الْمَبِيعِ، وَيَسْقُطُ الثَّمَنُ عَنِ الْمُوَكِّل فِي قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ.

٢ - وَيَهْلِكُ بِأَقَل مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنَ الثَّمَنِ، عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ، حَتَّى لَوْ كَانَ الثَّمَنُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ رَجَعَ الْوَكِيل بِذَلِكَ الْفَضْل عَلَى مُوَكِّلِهِ.

٣ - وَقَال: زُفَرُ يَهْلِكُ عَلَى الْوَكِيل هَلاَكَ الْمَغْصُوبِ، لأَِنَّ الْوَكِيل عِنْدَهُ لاَ يَمْلِكُ الْحَبْسَ


(١) الفتاوى الهندية ٣ / ٦٢٧.
(٢) روضة الطالبين ٤ / ٣٠٩، وشرح المحلي على المنهاج ٢ / ٣٤٢، وكشاف القناع ٣ / ٤٨١.
(٣) كشاف القناع ٣ / ٤٨١، ٤٨٢ بتصرف.