للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يَخْتَلِفُونَ فِي الْغِنَى الْمُعْتَبَرِ بِاخْتِلاَفِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يَكُونُ الْغِنَى فِيهَا أَسَاسًا فِي الْحُكْمِ: فَالْغِنَى الْمُعْتَبَرُ فِي الْكَفَاءَةِ فِي النِّكَاحِ مَثَلاً غَيْرُ الْغِنَى الْمُعْتَبَرِ فِي إِيجَابِ الزَّكَاةِ، يَقُول الْكَاسَانِيُّ: الْغِنَى أَنْوَاعٌ ثَلاَثَةٌ: غِنًى تَجِبُ بِهِ الزَّكَاةُ، وَغِنًى يَحْرُمُ بِهِ أَخْذُ الزَّكَاةِ وَقَبُولُهَا، وَغِنًى يَحْرُمُ بِهِ السُّؤَال وَلاَ يَحْرُمُ بِهِ الأَْخْذُ. (١)

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - الْمَال:

٢ - الْمَال لُغَةً: مَا مَلَكْته مِنْ جَمِيعِ الأَْشْيَاءِ، قَال ابْنُ الأَْثِيرِ: الْمَال فِي الأَْصْل مَا يُمْلَكُ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، ثُمَّ أُطْلِقَ عَلَى كُل مَا يُقْتَنَى وَيُمْلَكُ مِنَ الأَْعْيَانِ، وَمَال الرَّجُل يَمُول وَيُمَال: إِذَا صَارَ ذَا مَالٍ. (٢)

وَفِي الاِصْطِلاَحِ: الْمَال مَا يَمِيل إِلَيْهِ الطَّبْعُ وَيُمْكِنُ ادِّخَارُهُ لِوَقْتِ الْحَاجَةِ. (٣)

وَالْمَال مِنْ أُسُسِ الْغِنَى، وَالْغِنَى أَعَمُّ مِنَ الْمَال، لأَِنَّهُ يَكُونُ بِالْمَال وَغَيْرِهِ مِنَ الْقُوَّةِ وَالْمَعُونَةِ وَكُل مَا يُنَافِي الْحَاجَةَ. (٤)


(١) البدائع ٢ / ٤٧ - ٤٨ - ٣١٩، والمغني ٦ / ٤٨٤، والمهذب ٢ / ٤٠، والمواق ٢ / ٣٤٢.
(٢) لسان العرب.
(٣) حاشية ابن عابدين ٤ / ٣.
(٤) الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري ص١٤٤، والمواق ٢ / ٣٤٢.