للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإِْيمَاءِ بِطَرْفِهِ أَوْ حَاجِبِهِ فَإِنَّهُ يَفْعَل مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ وُجُوبًا وَيَكُونُ مُصَلِّيًا بِذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ إِلاَّ عَلَى النِّيَّةِ وَجَبَتْ.

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنْ عَجَزَ الْمُكَلَّفُ عَنْ أَرْكَانِ الصَّلاَةِ بِهَيْئَتِهَا الأَْصْلِيَّةِ أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ، وَالسُّجُودُ أَخْفَضُ مِنَ الرُّكُوعِ، فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الإِْيمَاءِ بِرَأْسِهِ فَبِطَرْفِهِ، وَمِنْ لاَزِمِهِ الإِْيمَاءُ بِجَفْنِهِ وَحَاجِبِهِ، وَظَاهِرُ كَلاَمِهِمْ أَنَّهُ لاَ يَجِبُ هُنَا إِيمَاءٌ لِلسُّجُودِ أَخْفَضُ وَهُوَ مُتَّجِهٌ.

وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنْ عَجَزَ عَنِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ أَوْمَأَ بِهِمَا بِرَأْسِهِ مَا أَمْكَنَهُ، وَيَكُونُ سُجُودُهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ، فَإِنْ عَجَزَ أَوْمَأَ بِطَرَفِهِ وَنَوَى بِقَلْبِهِ، وَظَاهِرُ كَلاَمِ جَمَاعَةٍ لاَ يَلْزَمُهُ، وَصَوَّبَهُ فِي الْفُرُوعِ (١) . وَلَمْ نَقِفْ عَلَى نَصٍّ لَهُمْ فِي الإِْيمَاءِ بِالْحَاجِبِ.

ثَالِثًا: الأَْخْذُ مِنْ شَعْرِ الْحَاجِبِ:

٧ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الأَْخْذِ مِنْ شَعْرِ الْحَاجِبَيْنِ لِلرَّجُل وَالْمَرْأَةِ وَيُنْظَرُ الْخِلاَفُ فِي ذَلِكَ وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (تَنَمُّصٌ) .

رَابِعًا: الْجِنَايَةُ عَلَى الْحَاجِبِ:

٨ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى شَعْرِ الْحَاجِبِ إِذَا لَمْ يَنْبُتْ الدِّيَةَ، وَفِي أَحَدِ


(١) جواهر الإكليل ١ / ٥٧، ونهاية المحتاج ١ / ٤٥٠، وكشاف القناع ١ / ٤٩٩، والمغني ٢ / ١٤٨ - ١٤٩.