للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بُيُوعُ الآْجَال عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ:

٦٠ - وَهِيَ بُيُوعٌ دَخَل فِيهَا الأَْجَل، وَاتَّحَدَتْ فِيهَا السِّلْعَةُ، وَاتَّحَدَ فِيهَا الْمُتَعَاقِدَانِ، وَقَدْ أَبْرَزَهَا فُقَهَاءُ الْمَالِكِيَّةِ، وَبَيَّنُوا أَنَّ هَذِهِ الْبُيُوعَ ظَاهِرُهَا الْجَوَازُ، لَكِنَّهَا قَدْ تُؤَدِّي إِلَى مَمْنُوعٍ، وَذَلِكَ لأَِنَّهَا قَدْ تُؤَدِّي إِلَى بَيْعٍ وَسَلَفٍ، أَوْ سَلَفٍ جَرَّ مَنْفَعَةً، وَكِلاَهُمَا مَمْنُوعٌ، كَمَا وَضَعُوا ضَابِطًا لِمَا يُمْنَعُ مِنْ هَذِهِ الْبُيُوعِ. فَقَالُوا: يُمْنَعُ مِنْ هَذِهِ الْبُيُوعِ مَا اشْتَمَل عَلَى بَيْعٍ وَسَلَفٍ، وَمَا اشْتَمَل عَلَى سَلَفٍ جَرَّ مَنْفَعَةً، أَوْ يُمْنَعُ مِنْهَا مَا كَثُرَ قَصْدُ النَّاسِ إِلَيْهِ لِلتَّوَصُّل إِلَى الرِّبَا الْمَمْنُوعِ، كَبَيْعٍ وَسَلَفٍ، وَسَلَفٍ بِمَنْفَعَةٍ، وَلاَ يُمْنَعُ مَا قَل قَصْدُهُ، كَضَمَانٍ بِجُعْلٍ، أَيْ كَبَيْعٍ جَائِزٍ أَدَّى إِلَى ضَمَانٍ بِجُعْلٍ.

صُوَرُ بُيُوعِ الآْجَال:

٦١ - وَصُوَرُهَا كَمَا ذَكَرَهَا الْمَالِكِيَّةُ مُتَعَدِّدَةٌ، وَتَشْمَل الصُّوَرَ التَّالِيَةَ: إِذَا بَاعَ شَيْئًا لأَِجَلٍ، ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِجِنْسِ ثَمَنِهِ فَهَذَا إِمَّا أَنْ يَكُونَ:

(١) نَقْدًا.

(٢) أَوْ لأَِجَلٍ أَقَل.

(٣) أَوْ لأَِجَلٍ أَكْثَرَ.

(٤) أَوْ لأَِجَلٍ مُسَاوٍ لِلأَْجَل الأَْوَّل.

وَكُل ذَلِكَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ:

(١) بِمِثْل الثَّمَنِ الأَْوَّل.

(٢) أَوْ أَقَل مِنَ الثَّمَنِ الأَْوَّل.

(٣) أَوْ أَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ الأَْوَّل.