للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ابْنُ عَقِيلٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ: يَتَحَرَّى فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ دَفْعًا لِلْمَشَقَّةِ.

وَقَال أَبُو ثَوْرٍ وَالْمُزَنِيُّ: لاَ يُصَلِّي فِي شَيْءٍ مِنْهَا، كَقَوْلِهِمَا فِي الأَْوَانِي (١) .

ج - اخْتِلاَطُ الْمُذَكَّاةِ بِالْمَيْتَةِ:

٩ - إِذَا اخْتَلَطَتِ الْمُذَكَّاةُ بِالْمَيْتَةِ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ التَّحَرِّي فِي حَالَةِ الاِضْطِرَارِ مُطْلَقًا، أَيْ سَوَاءٌ أَكَانَتِ الْغَلَبَةُ لِلْمُذَكَّاةِ أَمْ لِلْمَيْتَةِ أَوْ تَسَاوَيَا.

وَفِي حَالَةِ الاِخْتِيَارِ لاَ يَجُوزُ التَّحَرِّي إِلاَّ إِذَا كَانَتِ الْغَلَبَةُ لِلْحَلاَل.

وَأَمَّا الأَْئِمَّةُ الثَّلاَثَةُ فَلاَ يَجُوزُ عِنْدَهُمُ التَّحَرِّي مُطْلَقًا فِي هَذَا الْمَجَال (٢) .

د - التَّحَرِّي فِي الْحَيْضِ:

١٠ - إِذَا نَسِيَتِ امْرَأَةٌ عَدَدَ أَيَّامِ حَيْضِهَا وَمَوْضِعَهَا، وَاشْتَبَهَ عَلَيْهَا حَالُهَا فِي الْحَيْضِ


(١) المبسوط ١٠ / ٢٠٠، وابن عابدين ٥ / ٢٢١، ٤٦٩، وحاشية الدسوقي ١ / ٧٩، والحطاب ١ / ١٦٠، ونهاية المحتاج ٢ / ١٧، ١٨، والمغني ١ / ٦٣، وانظر مصطلح: (اشتباه) .
(٢) المبسوط ١٠ / ١٩٦، ١٩٧، ١٩٨، وابن عابدين ٥ / ٢٢١، والفروق للقرافي ١ / ٢٢٦، ونهاية المحتاج ١ / ٩٩، وأسنى المطالب ١ / ٢٣، والأشباه والنظائر للسيوطي ١ / ١٠٦، والقواعد لابن رجب ٢٤١.