للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كَالْجُنُونِ، أَوْ تَقْصُرُهَا عَلَى بَعْضِ أَنْوَاعِ التَّعَامُل، وَقَدْ شَرَحَ الأُْصُولِيُّونَ هَذِهِ الْعَاهَاتِ وَعَبَّرُوا عَنْهَا بِعَوَارِضِ الأَْهْلِيَّةِ (١) . ر: (أَهْلِيَّة) (وَبَيْع) فِقْرَةُ ٢٦، وَالْمُلْحَقُ الأُْصُولِيُّ.

وَمِنَ الْفُرُوعِ الَّتِي يُبْحَثُ تَأْثِيرُ الْعَاهَاتِ فِيهَا مَا يَلِي:

أَوَّلاً - بَيْعُ الثَّمَرَةِ قَبْل بُدُوِّ صَلاَحِهَا أَوْ بَعْدَهُ فَتُصِيبُهَا الْعَاهَةُ:

٣٥ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الثَّمَرَةِ تُصِيبُهَا عَاهَةٌ بِسَبَبِ جَائِحَةٍ، فَتَتْلَفُ الثَّمَرَةُ كُلُّهَا أَوْ بَعْضُهَا، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (ثِمَار - فِقْرَةُ ١٧ وَجَائِحَة ٦ - ١٠) .

ثَانِيًا - أَثَرُ الْعَاهَةِ فِي اسْتِحْقَاقِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ مِنَ الأُْجْرَةِ فِي الْمُسَاقَاةِ:

٣٦ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا أُصِيبَتِ الثَّمَرَةُ أَوِ الزَّرْعُ بِآفَةٍ أَوْ جَائِحَةٍ فَأَتَتْ عَلَى الْمَحْصُول كُلِّهِ فَلاَ شَيْءَ لِلْعَامِل، وَإِذَا أَهْلَكَتِ الْبَعْضَ جَرَى فِيهِ الشَّرْطُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ بَيْنَ الْعَامِل وَصَاحِبِ الأَْرْضِ (٢) .


(١) راجع في عوارض الأهلية التقرير والتحبير ٢ / ١٧٢، والتنقيح والتوضيح ٢ / ١٦٧، وغيرها، المجموع للنووي ٩ / ١٧١، والمغني ٣ / ٥٦٦، شرح الخرشي وحاشية العدوي عليه ٥ / ٤، بدائع الصنائع ٥ / ١٣٥.
(٢) راجع سبل السلام ٣ / ٧٧، والمغني ٥ / ٤١١، وحاشية القليوبي على المنهاج ٣ / ٦٧، والهداية مع فتح القدير ٩ / ٤٧٠.