للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بِلَفْظِ " قِيل ": إِنَّ مَسْحَ الْوَجْهِ بِالْيَدَيْنِ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الدُّعَاءِ لَيْسَ بِشَيْءٍ. (١)

مَسُّ الْغَاسِل عَوْرَةَ الْمَيِّتِ بِيَدِهِ:

١٩ - يَرَى الْفُقَهَاءُ حُرْمَةَ مَسِّ عَوْرَةِ الْمَيِّتِ، وَأَنَّ الْغَاسِل إِذَا أَرَادَ تَغْسِيل الْمَيِّتِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَلُفَّ عَلَى يَدَيْهِ خِرْقَةً، وَأَنْ يَضَعَ عَلَى عَوْرَةِ الْمَيِّتِ خِرْقَةً حَتَّى لاَ يُفْضِيَ بِيَدِهِ إِلَى الْعَوْرَةِ الْمُحَرَّمَةِ؛ لأَِنَّ النَّظَرَ إِلَى الْعَوْرَةِ حَرَامٌ فَاللَّمْسُ أَوْلَى.

وَاسْتَثْنَى الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَذْهَبِ مِنْ هَذَا الْحُكْمِ مَا إِذَا اضْطُرَّ الْغَاسِل إِلَى الإِْفْضَاءِ، فَيَجُوزُ لَهُ حِينَئِذٍ مَسُّ عَوْرَةِ الْمَيِّتِ بِيَدِهِ مُبَاشَرَةً مِنْ غَيْرِ خِرْقَةٍ (٢) .

وَأَمَّا تَغْسِيل الرِّجَال وَالنِّسَاءِ لِلأَْطْفَال الصِّغَارِ وَمَسُّ عَوْرَتِهِمْ فَلِلْفُقَهَاءِ فِيهِ خِلاَفٌ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (تَغْسِيل الْمَيِّتِ ف ١٦ ـ ١٧) .

رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ فِي صَلاَةِ الْجِنَازَةِ:

٢٠ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ صَلاَةَ


(١) الفتاوى الهندية ٥ / ٣١٨، والإنصاف ٢ / ١٧٣ والمغني لابن قدامة ٢ / ١٥٤، ومغني المحتاج ١ / ١٦٧، وتحفة المحتاج ١ / ٤٨٦، والفواكه الدواني ٢ / ٤٣٠.
(٢) بدائع الصنائع ١ / ٣٠٠، وحاشية الدسوقي ١ / ٤١٦، والمجموع ٥ / ١٦٥، ومغني المحتاج ١ / ٣٣٣، والمغني ٢ / ٤٥٦ - ٤٥٧، والإنصاف ٢ / ٤٨٦ - ٤٨٧.