للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَكْسَ، (١) وَلاَ شَطَطَ، (٢) وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ (٣) ، وَلأَِنَّ الْقَصْدَ مِنَ النِّكَاحِ الاِسْتِمْتَاعُ وَالْوَصْلَةُ دُونَ الصَّدَاقِ، فَصَحَّ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِهِ كَالنَّفَقَةِ. (٤)

أَقْسَامُ الْمُفَوِّضَةِ

قَسَّمَ الْفُقَهَاءُ التَّفْوِيضَ إِلَى ضَرْبَيْنِ:

الضَّرْبُ الأَْوَّل: تَفْوِيضُ الْبُضْعِ:

٤ - التَّفْوِيضُ يَنْصَرِفُ إِلَى تَفْوِيضِ الْبُضْعِ عِنْدَ الإِْطْلاَقِ، وَهُوَ إِخْلاَءُ النِّكَاحِ عَنِ الْمَهْرِ كَأَنْ تَأْذَنَ الْمَرْأَةُ لِوَلِيِّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا بِغَيْرِ صَدَاقٍ بِقَوْلِهَا لَهُ: زَوِّجْنِي بِلاَ مَهْرٍ، وَذَلِكَ إِذَا كَانَتْ عَاقِلَةً بَالِغَةً رَشِيدَةً ثَيِّبًا كَانَتْ أَوْ بِكْرًا، فَيُزَوِّجُهَا الْوَلِيُّ وَيَسْكُتُ عَنِ الْمَهْرِ، وَهَذِهِ الصُّورَةُ مِنَ التَّفْوِيضِ صَحِيحَةٌ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، أَوْ يَنْفِي الْمَهْرَ بِقَوْلِهِ: زَوَّجْتُكَ بِغَيْرِ مَهْرٍ أَوْ زَوَّجْتُكَ بِغَيْرِ مَهْرٍ لاَ فِي الْحَال وَلاَ فِي الْمَآل، فَيَصِحُّ الْعَقْدُ بِهَذِهِ الصِّيغَةِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، لِلنُّصُوصِ السَّابِقَةِ، وَلأَِنَّ الْقَصْدَ مِنَ النِّكَاحِ الْوَصْلَةُ وَالاِسْتِمْتَاعُ دُونَ الصَّدَاقِ، وَلأَِنَّ مَعْنَى


(١) الوكس: النقصان والخسارة، (انظر المصباح المنير) .
(٢) الشطط: الجور والظلم والزيادة، (انظر المصباح المنير) .
(٣) أثر ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقًا. أخرجه الترمذي (٣ / ٤٤١) وقال: حديث حسن صحيح.
(٤) المغني لابن قدامة ٦ / ٧١٢.