للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يَمْلِكُ شَيْئًا، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: مَنْ قَدَرَ عَلَى مَالٍ أَوْ كَسْبٍ يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ كِفَايَتِهِ وَلاَ يَكْفِيهِ، وَقَال قَوْمٌ: إنَّ الْفَقِيرَ وَالْمِسْكِينَ صِنْفٌ وَاحِدٌ.

وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: مَنْ يَجِدُ مُعْظَمَ الْكِفَايَةِ أَوْ نِصْفَهَا مِنْ كَسْبٍ أَوْ غَيْرِهِ. (١)

وَالصِّلَةُ بَيْنَهُمَا أَنَّ كُلًّا مِنَ الْفَقِيرِ وَالْمِسْكِينِ اسْمٌ يُنْبِئُ عَنِ الْحَاجَةِ، وَأَنَّ كِلَيْهِمَا مِنْ مَصَارِفِ الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَاتِ.

مَا يَتَعَلَّقُ بِالْفَقِيرِ مِنْ أَحْكَامٍ:

الْفَقِيرُ الَّذِي تُعْطَى لَهُ الزَّكَاةُ:

٣ - يُشْتَرَطُ فِي الْفَقِيرِ الَّذِي تُعْطَى لَهُ الزَّكَاةُ الشُّرُوطُ الآْتِيَةُ:

أ - الإِْسْلاَمُ: فَلاَ يَجُوزُ صَرْفُ الزَّكَاةِ إلَى كَافِرٍ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، (٢) لِحَدِيثِ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: خُذْهَا مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَرُدَّهَا فِي فُقَرَائِهِمْ (٣) أَمَرَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِوَضْعِ الزَّكَاةِ فِي فُقَرَاءِ مَنْ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ، وَهُمُ الْمُسْلِمُونَ، فَلاَ يَجُوزُ فِي غَيْرِهِمْ.


(١) ابن عابدين ٢ / ٥٨، ومغني المحتاج ٣ / ١٠٦، المحلي مع القليوبي ٣ / ١٠٠، ١٩٥، ١٩٩، وحاشية الدسوقي ١ / ٤٩٢، وكشاف القناع ٢ / ٢٧٢.
(٢) بدائع الصنائع ٢ / ٤٩، نهاية المحتاج ٦ / ١٥٩، كشاف القناع ٢ / ٢٨٩، مواهب الخليل ٢ / ٣٤٣.
(٣) حديث معاذ: " خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٣ / ٢٦١) ومسلم (١ / ٥٠) من حديث ابن عباس.