للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كَمَا أَنَّهُ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ مُخَاطَبَةِ الْفَاسِقِ وَالْمُبْتَدِعِ وَنَحْوِهِمَا بِسَيِّدٍ وَنَحْوِهِ مِنَ الأَْلْقَابِ الَّتِي تَدُل عَلَى تَعْظِيمِهِ، لأَِنَّ فِي ذَلِكَ تَعْظِيمَ مَنْ أَهَانَهُ اللَّهُ تَعَالَى (١) .

وَقَدْ نَصَّ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْجُلُوسَ مَعَ الْفَاسِقِ إِينَاسًا لَهُ يُعَدُّ مِنْ صَغَائِرِ الذُّنُوبِ الَّتِي تُغْفَرُ بِالْحَسَنَاتِ (٢) .

حُكْمُ غِيبَةِ الْفَاسِقِ:

١٨ - الأَْصْل فِي الْغِيبَةِ الْحُرْمَةُ، لِنَهْيِ اللَّهِ تَعَالَى عَنْهَا فِي قَوْلِهِ: {وَلاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} (٣) ، لَكِنَّهُ تَجُوزُ غِيبَةُ الْفَاسِقِ الْمُجَاهِرِ بِفِسْقِهِ فِيمَا جَاهَرَ بِهِ مِنَ الْفِسْقِ، دُونَ غَيْرِهِ (٤) .

تَوْبَةُ الْفَاسِقِ:

١٩ - تُقْبَل تَوْبَةُ الْفَاسِقِ إِذَا اسْتَجْمَعَتْ شُرُوطَهَا، إِلاَّ ثَلاَثَةً اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي قَبُول تَوْبَتِهِمْ، هُمُ: الزِّنْدِيقُ وَالسَّاحِرُ وَمَنْ تَكَرَّرَتْ رِدَّتُهُ.

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَوْبَة ف ١٢)


(١) تفسير القرطبي ٥ / ٤١٧ وما بعدها، ١٧ / ٣٠٨، ١٨ / ٥٢، ودليل الفالحين ٢ / ٢٢٦، ٢٣٠، ٢٣١، ٤ / ٥٣٢ - ٥٣٣، والفواكه الدواني ١ / ٩٢، ومغني المحتاج ٤ / ٤٢٦، والآداب الشرعية ١ / ٢٥٨ وما بعدها.
(٢) الفواكه الدواني ١ / ٩٢، ومغني المحتاج ٤ / ٤٢٦.
(٣) سورة الحجرات / ١٢.
(٤) أنواء الفروق بهامش الفروق ٤ / ٢٢٩.