للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثَلاَثَةُ أَحْوَالٍ؛ لأَِنَّهَا إِمَّا أَنْ تَكُونَ نَاسِيَةً لِلْقَدْرِ وَالْوَقْتِ، أَوْ لِلْقَدْرِ دُونَ الْوَقْتِ، أَوْ بِالْعَكْسِ (١) . وَفِي ذَلِكَ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يَذْكُرُهُ الْفُقَهَاءُ فِي (حَيْضٌ) .

الْجَهْل بِوَقْتِ الصَّلاَةِ:

١٢ - مَنْ جَهِل الْوَقْتَ لِعَارِضٍ كَغَيْمٍ، أَوْ حَبْسٍ، وَعَدِمَ ثِقَةً يُخْبِرُهُ بِهِ عَنْ عِلْمٍ، اجْتَهَدَ جَوَازًا إِنْ قَدَرَ عَلَى الْيَقِينِ بِالصَّبْرِ أَوِ الْخُرُوجِ وَرُؤْيَةِ الشَّمْسِ مَثَلاً، وَإِلاَّ فَوُجُوبًا بِوِرْدٍ مِنْ قُرْآنٍ، وَدَرْسٍ، وَمُطَالَعَةٍ وَصَلاَةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ (٢) . وَتَفْصِيلُهُ فِي: (صَلاَةٌ) .

الْجَهْل بِالنَّجَاسَةِ فِي الصَّلاَةِ:

١٣ - ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى حَامِلاً نَجَاسَةً غَيْرَ مَعْفُوٍّ عَنْهَا وَلاَ يَعْلَمُهَا تَبْطُل صَلاَتُهُ وَعَلَيْهِ قَضَاؤُهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} (٣) .

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الطَّهَارَةَ مِنَ الْخَبَثِ لَيْسَتْ شَرْطًا فِي الصِّحَّةِ إِلاَّ حَال الذِّكْرِ وَالْقُدْرَةِ


(١) الفتاوى الهندية ١ / ٣٦ - ٣٧ والخرشي ١ / ٢٠٦، والمغني ١ / ١٩٧ - ١٩٨ ط دار الفكر، والمقنع ١ / ٩١، ومعني المحتاج ١ / ١١٦ - ١١٧.
(٢) مغني المحتاج ١ / ١٢٧، وكشاف القناع ١ / ٣١٦، والدسوقي ١ / ٢٢٧، والمغني ١ / ٣٨٩.
(٣) سورة المدثر / ٤.