للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِصْبَع ف ٢ - ٣، وَتَخْلِيل ٢ - ٥) .

عَاشِرًا - التَّثْلِيثُ:

١٠٢ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ تَثْلِيثَ غَسْل الأَْعْضَاءِ فِي الْوُضُوءِ سُنَّةٌ (١) لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً وَقَال: هَذَا وُضُوءٌ لاَ يَقْبَل اللَّهُ تَعَالَى الصَّلاَةَ إِلاَّ بِهِ، وَتَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَقَال: هَذَا وُضُوءُ مَنْ يُضَاعِفُ اللَّهُ لَهُ الأَْجْرَ مَرَّتَيْنِ، وَتَوَضَّأَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا وَقَال: هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الأَْنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي (٢) ، وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَثْلِيث ف٢)

الْحَادِي عَشَرَ - الاِسْتِيَاكُ:

١٠٣ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ السِّوَاكَ سُنَّةٌ عِنْدَ الْوُضُوءِ؛ لِحَدِيثِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَوْلاَ أَنَّ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأََمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُل وُضُوءٍ) (٣) . وَقَال الْحَصْكَفِيُّ:


(١) الْهِدَايَة وَشُرُوحهَا ١ / ٢٠، والشرح الْكَبِير مَعَ حَاشِيَةِ الدُّسُوقِيّ ١ / ١٠١، ومغني الْمُحْتَاج ١ / ٦٠، وكشاف الْقِنَاع ١ / ١٠٢.
(٢) حَدِيث: " تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّة. . . " تَقَدَّمَ تَخْرِيجه ف٥.
(٣) حَدِيث: " لَوْلاَ أَنَّ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي. . " أَخْرَجَهُ أَحْمَد (٢ / ٤٦٠ ط الميمنية) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وصححه ابْن خُزَيْمَة (١ / ٧٣ ط الْمَكْتَب الإِْسْلاَمِيّ) .