للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْحَاجَةِ الأَْصْلِيَّةِ لأََنْ بِهِ يَتَحَقَّقُ مَعْنَى الْغِنَى (١) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (زَكَاةٍ ف ٢٨، ٣١)

وَالْغِنَى أَيْضًا هُوَ الأَْصْل فِي الْمَنْعِ مِنْ أَخْذِ الزَّكَاةِ، فَلاَ يَجُوزُ أَنْ تُعْطَى الزَّكَاةُ لِغَنِيٍّ، لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} (٢) ، وَقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ، وَلاَ لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ (٣) وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْغِنَى الْمَانِعِ مِنْ أَخْذِ الزَّكَاةِ عَلَى مَذَاهِبَ، وَالتَّفْصِيل فِي (زَكَاةٍ ف ١٥٩) .

أَثَرُ الْغِنَى فِي أَدَاءِ الْكَفَّارَاتِ:

١٥ - لِلْغِنَى أَثَرٌ فِي أَدَاءِ الْكَفَّارَاتِ، سَوَاءٌ أَكَانَتِ الْكَفَّارَةُ عَنْ ظِهَارٍ، أَمْ قَتْلٍ، أَمْ إِفْطَارٍ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ، أَمْ حِنْثٍ فِي يَمِينٍ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ الْوَاجِبُ فِي الأَْدَاءِ عَلَى التَّعْيِينِ فِي أَنْوَاعِ الْكَفَّارَةِ كَمَا فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَالْقَتْل، أَمْ كَانَ الْوَاجِبُ عَلَى


(١) البدائع ٢ / ١١، ١٥، ٤٨، والدسوقي ١ / ٤٩٢، ٤٩٤، والحطاب ٢ / ٣٤٦ وما بعدها، وحاشية الجمل ٤ / ٩٧، ومغني المحتاج ٣ / ١٠٦، وكشاف القناع ٢ / ٢٧٢، والمغني ٢ / ٦٦١.
(٢) سورة التوبة / ٦٠.
(٣) حديث: " لاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ". أخرجه أبو داود (٢ / ٢٨٥) من حديث رجلين من الصحابة، ونقل ابن حجر في التلخيص ٣ / ١٠٨ عن أحمد أنه قال: ما أجوده من حديث.