للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هَذَا فَاسِدٌ لاَ يَجُوزُ. (١)

ثَالِثًا - الشَّرْطُ الَّذِي يَزِيدُ الْغَرَرَ فِي الْعَقْدِ

٢٨ - هَذَا الشَّرْطُ يَكُونُ فِي الْعُقُودِ الَّتِي فِي أَصْلِهَا غَرَرٌ، وَالأَْصْل مَنْعُهَا، لَكِنَّهَا جَازَتِ اسْتِثْنَاءً وَذَلِكَ كَعَقْدِ الْمُضَارَبَةِ.

قَال ابْنُ رُشْدٍ الْحَفِيدُ: أَجْمَعُوا بِالْجُمْلَةِ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَقْتَرِنُ بِهِ - أَيِ الْقِرَاضِ - شَرْطٌ يَزِيدُ فِي مَجْهَلَةِ الرِّبْحِ أَوْ فِي الْغَرَرِ الَّذِي فِيهِ. (٢)

ر: (مُضَارَبَة) .


(١) الأصل ٩٢، ٩٩ ط مطبعة جامعة القاهرة ١٩٥٤م.
(٢) بداية المجتهد ٢ / ٢٠٨.