للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لاَ يُجِيزُونَ بَيْعَ الْمَغْشُوشِ بِخَالِصٍ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ (١) .

وَلِلتَّفْصِيل (ر: صَرْفٌ) .

أَخْذُ السَّتُّوقَةِ فِي الْجِزْيَةِ:

٦ - صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الإِْمَامِ أَخْذُ السَّتُّوقَةِ فِي الْجِزْيَةِ، لأَِنَّ فِي ذَلِكَ تَضْيِيعَ حَقِّ بَيْتِ الْمَال (٢) .


(١) الفتاوى الهندية ٣ / ٢١٩، والدسوقي ٣ / ٤٣، وتكملة المجموع ١٠ / ٨٣، والمغني ٤ / ١٠.
(٢) ابن عابدين ٣ / ١٣٣.