للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كَمَا يُشْتَرَطُ نِيَّةُ الْحَاجِّ النَّائِبِ الْحَجَّةَ عَنِ الأَْصِيل (١) .

الاِسْتِئْجَارُ عَلَى الْحَجِّ:

مَشْرُوعِيَّتُهُ:

١٢٠ - ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ وَهُوَ الأَْشْهَرُ عَنْ أَحْمَدَ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ الاِسْتِئْجَارُ عَلَى الْحَجِّ (٢) .

وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى الْجَوَازِ، وَبِهِ أَخَذَ الْمَالِكِيَّةُ، مُرَاعَاةً لِخِلاَفِ الشَّافِعِيَّةِ فِي جَوَازِ النِّيَابَةِ فِي حَجِّ النَّفْل (٣) .

فَلَوْ عُقِدَتِ الإِْجَارَةُ لِلْحَجِّ عَنِ الْغَيْرِ فَهِيَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ بَاطِلَةٌ، لَكِنَّ الْحَجَّةَ عَنِ الأَْصِيل صَحِيحَةٌ، عَلَى التَّحْقِيقِ فِي الْمَذْهَبِ، وَيُسَمُّونَ الأَْجِيرَ: مَأْمُورًا، وَنَائِبًا، وَقَالُوا لَهُ نَفَقَةُ الْمِثْل فِي مَال الأَْصِيل، لأَِنَّهُ حَبَسَ نَفْسَهُ لِمَنْفَعَةِ الأَْصِيل فَوَجَبَتْ نَفَقَتُهُ فِي مَالِهِ (٤) .


(١) انظر بحث الحج النفل عن الغير في المسلك المتقسط ص ٢٩٩، والمغني ٣ / ٢٣٠، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ٢ / ١٨، والمهذب وشرحه المجموع ٧ / ٩٢ - ٩٤.
(٢) المسلك المتقسط ص ٢٨٨، ورد المحتار ٢ / ٢٢٨ - ٢٢٩، والمغني ٣ / ٢٣١، والفروع ٣ / ٢٥٢، ٢٥٤.
(٣) المجموع ٧ / ١٠٢، ومغني المحتاج ١ / ٤٧٠، والشرح الكبير ٢ / ١٩.
(٤) انظر تفصيل التحقيق والمناقشات حوله في المسلك المتقسط وإرشاد الساري بذيله ص ٢٨٨ - ٢٨٩، ورد المحتار ٢ / ٣٢٩ - ٣٣٠، وانظر فتح القدير ٢ / ٣١٣.